النواب يوافق على التزامات المكلفين بالضريبة العقارية ويضع ضوابط للحصر والتقييم

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التزامات المكلفين بالضريبة العقارية مع وضع ضوابط واضحة للحصر والتقييم، ضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتنص المادة 14 من مشروع القانون على تقديم المكلف إقراراً لمأمورية الضرائب العقارية في مواعيد محددة، سواء في الحصر الخمسي أو السنوي، ويشمل ذلك العقارات المستجدة، أو التي طرأت عليها تعديلات تؤثر على قيمتها الإيجارية، أو الأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء. ويجوز تقديم الإقرار إلكترونيًا أو ورقيًا، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ألزم القانون المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين بتقديم بيانات أصحاب الحقوق في العقارات، وشركات الكهرباء والمياه والغاز ووحدات الإدارة المحلية بتزويد المصلحة بالبيانات اللازمة لتقدير القيمة الإيجارية.

وفي تعديل إضافي، وافق المجلس على مقترح النائب أيمن محسب بإضافة جملة تتعلق باللائحة التنفيذية، بينما تم رفض إضافة جملة “رقم تليفون” بالمادة، وترك هذا الأمر لتحديد اللائحة التنفيذية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى