تعرف على .. كيفية تطبيق قانون التجارة الالكترونية ونصوصه لحماية بيانات العملاء

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
برنامج Pangea.. تحالف عربي هندي يعلن عن ابتكار ثوري في الذكاء الاصطناعي أمطار رعدية ورياح شديدة تضرب السعودية حتى الجمعة المقبلة طاقم تحكيم أوروبي لقيادة مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اضطراب مؤشرات البورصة السعودية خلال تعاملات اليوم غضب فى ليبيا بعد تداول صور احتجاز هنيبال معمر القذافي فى سجن ”تحت الأرض” محطات فى حياة معلق الرياضة السعودي محمد رمضان صاحب ”الحنجرة الذهبية” رغد صدام حسين تنشر الصفحات الأولى من مذكرات والدها فى السجون الأمريكية انخفاض طفيف فى اسعار الذهب اليوم بالأسواق المصرية أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء      روسيا تُسقط هدفًا جويًا بالقرب من بيلجورود عاجل| أنصار الله اليمنية تضرب السفن الأمريكية بالصواريخ فى البحر الأحمر نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة رياضية داخل النادي (صور)

سياسة

تعرف على .. كيفية تطبيق قانون التجارة الالكترونية ونصوصه لحماية بيانات العملاء

أرشيفية
أرشيفية

فى إطار السعى للقضاء على فوضى المعاملات التجارية على "السوشيال ميديا"، وحماية المواطنين من عمليات النصب وبيع المنتجات المغشوشة ، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 نائبًا (عٌشر أعضاء البرلمان) بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية المعروف إعلاميا بـ"التجارة الإلكترونية".

نعرض لكم أهم ما جاء به القانون من نصوص حاسمة لحماية بيانات العملاء الشخصية.

  1. أكد مشروع القانون أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الاطلاع دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أى بيانات أو معلومات شخصية مسجلة فى سجلات أو أنظمة المعالجة الإلكترونية المتعلقة بالشؤون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو الحالة الصحية أو عناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى أى من الجهات المذكورة أو العاملين بها بحكم وظائفهم ما لم يتم بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات أو من ينوب عنه قانونا أو بقرار قضائى مسبب.
  2. وفقًا للمادة القانونية بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، تلتزم الجهة ببيان الغرض من جمع البيانات والمعلومات المذكورة وأن يتم جمعها فى حدود ذلك الغرض، وعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما.