بدء جلسة الشيوخ العامة لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لمواد قانون التحكيم

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مصر تدين الهجوم المسلح في سيدني وتؤكد رفضها للعنف والتطرف شقيقة مريض الإيدز تنفي هياجه وتوضح ملابسات تقييده بمستشفى السلام نائب رئيس حزب الوعي: قانون تداول البيانات سيعزز الشفافية ويحد من الشائعات إبراهيم نجم: مبادرات ندوة الإفتاء نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات كبيرة على الخصوصية والمحتوى الرقمي وزير الشباب والرياضة يفتتح نادي الرماية الجديد في الوادي الجديد أحمد السعدني يحقق تنوعًا فنيًا كبيرًا في 2025 استهداف سيارات ومركبات جنوب لبنان بثلاث غارات إسرائيلية اليوم مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في هجوم على شاطئ سيدني وزير الكهرباء يستقبل لجنة الشيوخ لمناقشة استراتيجية الطاقة الوطنية الأهلي يضم آية النادي لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة وزارة التعليم تواجه خمس أزمات تهدد جودة التعليم في مصر .. فما السبب؟

سياسة

بدء جلسة الشيوخ العامة لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لمواد قانون التحكيم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

وذكرت الدراسة أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوصت اللجنة في تقريرها بأنه في ضوء ما خلصت إليه المناقشات المستفيضة التي جرت مع ممثلي الحكومة والمعنيين من ذوي المصالح، استقر رأي اللجنة المشتركة - مع مراعاة ما يقرره الدستور من اختصاصات لكل من جهات القضاء العادي ومجلس الدولة - على ضرورة النظر في تعديل المواد أرقام (3)، (47)، (54)، (56)، (58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف حسم الإشكالية المتعلقة بتحديد معيار "الدولية" في خصومة التحكيم، وتبعًا لذلك تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في مسائل التحكيم.

وقد ارتأت اللجنة أن يُودع جميع أحكام التحكيم - لأغراض التنفيذ - لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وأن يُجيز القانون الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، على أن يكون هذا الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق آخر.

كما أوصت اللجنة بحذف البند (1) من المادة (58) بحسيانها تعطل تنفيذ أحكام التحكيم دون مبرر قانوني أو عملي، كما أوصت بأن تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم، على أن يتضمن التعديل المقترح تنظيمًا محكمًا للإجراءات الخاصة بالتظلم من الأوامر الصادرة سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه.