وزير العدل يخوّل 18 موظفًا بالضبط القضائي للتأمين الصحي الشامل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
نجاح قانوني بارز: زكي مختار وعلاء السيد يحققان البراءة للمتهم سامي اسطفانوس ويعيدان رسم موازين القوة القضائية وزير التموين يشدد على تعزيز الرقابة واستقرار الأسواق استعدادًا لشهر رمضان برلماني: الإصدار الثاني للسردية الوطنية يضع المواطن في قلب التخطيط الاقتصادي فيلم ”Giant – عملاق” لأمير المصري ينطلق غدًا في دور العرض بالمملكة المتحدة محمد رمضان يتحدى لافتة ”ممنوع التدخين” ويعلن حفلًا جديدًا في ماديسون سكوير جاردن مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض ”الجريمة والعقاب” ويستضيف صناع العمل في ندوة حوارية أشرف صبحي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية اللمعي: الإصدار الثاني من السردية الوطنية يضع المواطن محور التخطيط الاقتصادي والاجتماعي أول تعليق من وزير الخارجية على زيارة كاتس لـ أرض الصومال: مرفوضة وغير شرعية عبدالعاطي: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تعتمد على قوة استقرار دولية ولجنة تكنوقراط فلسطينية وزير الخارجية  يثمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي مشترك عبدالمنعم شطة: تحويل كأس الأمم الإفريقية إلى كل أربع سنوات يضر بتطوير الكرة الإفريقية

أخبار

وزير العدل يخوّل 18 موظفًا بالضبط القضائي للتأمين الصحي الشامل

وزير العدل
وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بتخويل 18 موظفًا بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك للقيام بمهام تتعلق بالجرائم الواقعة في دائرة اختصاصهم بما يتصل بأعمالهم الوظيفية.

ويعرف قانون الإجراءات الجنائية مهام مأموري الضبط القضائي بأنهم المعنيون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى، ويكونون تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمالهم. ويحق للنائب العام النظر في أي مخالفة من مأموري الضبط القضائي لواجباتهم، ورفع الدعوى التأديبية أو الجنائية إذا اقتضت الحاجة.

وتشمل قائمة مأموري الضبط القضائي بحسب القانون: أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وضباط الشرطة وأمناؤها، الكونستابلات والمساعدون، رؤساء نقط الشرطة، العمد ومشايخ البلاد، نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ومديري أمن المحافظات، ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، حيث يمكن لهم أداء مهام الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم الواقعة في دائرة اختصاصهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر هذه القرارات مكافئة لجميع النصوص السابقة الصادرة بهذا الشأن.

وتنص المادة 24 من القانون على أن مأموري الضبط القضائي يقبلون التبليغات والشكاوى بشأن الجرائم، ويرسلونها فورًا إلى النيابة العامة، ويجرون جميع المعاينات والإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة.

كما يشترط القانون أن تثبت جميع الإجراءات في محاضر رسمية موقع عليها من مأموري الضبط القضائي، موضحاً فيها وقت ومكان الإجراءات، مع توقيع الشهود والخبراء المشاركين، وترسل المحاضر مع الأوراق والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.