تقارير وتحقيقات
مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون الكهرباء ويستعرض مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الاثنين لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
وفي الجلسة الحالية، وافق المجلس على تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بحضور ممثلي الحكومة، في خطوة تهدف إلى حماية المرفق وضمان استدامته وتحقيق العدالة بين المواطنين الملتزمين والذين يعتدون على النظام القانوني للتيار الكهربائي.
أبرز مواد التعديل:
المادة 70: عقوبات على توصيل الكهرباء بالمخالفة
تنص المادة على معاقبة كل من قام بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو علم بمخالفة ولم يبلغ عنها، أو امتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها. تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. كما يُلزم المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه ونفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا اقتضت الضرورة.
المادة 71: تشديد العقوبة على سرقة التيار
تعاقب المادة كل من استولى على التيار الكهربائي بغير حق بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة عند العود. وإذا نتج عن الجريمة انقطاع التيار، تكون العقوبة السجن، وترتفع إلى الحبس من سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه عند التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
المادة 71 مكرر: نظام التصالح لدعم استدامة المرفق
استحدثت المادة نظامًا للتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، حيث يمكن للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم: قبل رفع الدعوى مقابل دفع قيمة الاستهلاك الفعلي، بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات مقابل دفع مثلي قيمة الاستهلاك، وبعد صدور الحكم بات مقابل دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.
كما يشمل التصالح سداد قيمة ما تم إتلافه من المعدات أو الأجهزة في حالة حدوث أضرار، مع مضاعفة القيمة عند العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.