محاذير البناء على المواقع الأثرية فى قانون حماية الآثار

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الإيقاع بسارقي مواد بترولية في الإسماعيلية إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة بطريق الفيوم –القاهرة ختام ناجح للمرحله الاولى من التصفيات المؤهله لمنتخب شباب التايكوندو وزير الرياضة يُهنئ منتخب الجمباز الفني بالتتويج ببطولة أفريقيا بالمغرب وزير الرياضة يكلف لجنة موسعة للتفتيش المالى والإدارى على نادي الطيران إسبانيا تُلغي جائزة «مصارعة الثيران» اطلاق مركبة «ستارلاينر» الفضائية..غدا ذكرى وفاة نقيب المقرئين .. محطات في حياة الشيخ الطبلاوي البيئة ترفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية خلال احتفالات أعياد الربيع الري تطلق المرحلة الثانية من ”برنامج السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية” السيسي يُهنئ أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد حديقة الأسماك تستعد لاستقبال المواطنين في شم النسيم والعطلات الرسمية

تقارير وتحقيقات

محاذير البناء على المواقع الأثرية فى قانون حماية الآثار

حماية الأثار
حماية الأثار

نصت المادة رقم 20 من قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، إنه لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة الآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.

وقد حذر القانون من غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو اسمدةأو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في هذه المواقع والأراضي،إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.