الأزهر يكشف حكم الدين في الاتجار في العملة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
محكمة القضاء الإداري ترفع الحظر عن فيلم ”الملحد” وتحدد موعد عرضه في 31 ديسمبر عضو البرلمان: مزاعم إسرائيل عن فتح معبر رفح “رواية مفبركة” ومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وزير الرياضة أول مصري يتولى رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة التابعة لليونسكو الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح نشطة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومطروح وزير التعليم يستقبل وفد بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية نائب وزير المالية: زيارة صندوق النقد لمصر لا تتضمن فرض أي رسوم ضريبية على المواطنين نجاح البئر الاستكشافية ”شمال البسنت – 1” بمخزون 15-25 مليار قدم مكعب من الغاز في دلتا مصر مدبولي يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التنسيق الاقتصادي شركة ميديا تكشف عن روبوتها البشري الجديد Miro U بستة أذرع لتعزيز الأتمتة الصناعية كيفية التفرقة بين داء الانسداد الرئوي المزمن ونزلات البرد الناتو يستضيف مباحثات رفيعة المستوى بين زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الدعم لكييف الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سائق ميكروباص لفظيًا على راكب بالشرقية

دين

الأزهر يكشف حكم الدين في الاتجار في العملة

حكم الدين
حكم الدين

سؤالًا قد تم الإجابة عليه من قِبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بشأن حكم التجارة في العملة، وجاءت إجابتهم كالتالي:

الأصل في البيع والشراء هو الحلال، وذلك مبني على قوله تعالى في القرآن الكريم: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: 275).

وهذا ينطبق على التجارة في العملات وغيرها. ومع ذلك، في حالة بيع العملات (عملية الصرف)، يشترط وجود التقابض في نفس الجلسة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في صحيح البخاري من حديث عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، حيث سألا البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن صحة عملية الصرف، وأجابا أنهما كانا يتاجران في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألاه عن الصرف، فأجابهما قائلاً: "إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ"، وهناك أيضًا حديث في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت يؤكد ما ذكره البراء بن عازب وزيد بن أرقم.

ويمكن تقسيم التجارة في العملات إلى قسمين:

1- إذا كانت الدولة تسمح بذلك وتعتبرها وسيلة شرعية للتجارة، ولا ينص القانون على حظرها، ولا يسبب أضرارًا اقتصادية، فإنه يجوز ولا يوجد في ذلك أي مانع.

2- أما إذا كانت الدولة تمنع ذلك لمصلحة عامة، ويحظرها القانون، وتتسبب هذه التجارة في ضرر اقتصادي، فلا يجوز التجارة في العملة؛ لأن الحاكم له الحق في تقييد المباحات بناءً على المصلحة العامة.

بناءً على ذلك، يجب النظر في القوانين والتشريعات المحلية المعمول بها في البلد المعين لتحديد حكم التجارة في العملة، وما إذا كانت مسموحة أم محظورة وفقًا للأحكام الشرعية والتشريعات المحلية.