تعديلات جديدة بقانون العمل تتيح للموظف الحصول على شهادة قيد بدون مقابل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مواجهة قوية تنتظر الأهلي بعد نصف نهائي إفريقيا مقتل 463 ألف جنديا روسيا فى الحرب على أوكرانيا ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34305 فلسطينيا سعر متر التصالح على مخالفات البناء.. وفقًا للقانون الجديد فرصة للاستثمار.. طرح محال وصيدلتين ومخبز للبيع بالعبور الجديدة فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بعربات الطعام المتنقلة بمقابل الانتفاع بطيبة الجديدة فرص عمل جديدة لفتيات محافظة أسيوط الجزار: استرداد ٩٥٨٧م٢ بالسويس الجديدة.. وإزالة مخالفات بناء بـ 3 مدن جديدة بنك ناصر الاجتماعي يعلن إتاحة التمويلات الشخصية بشروط ميسرة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم

سياسة

تعديلات جديدة بقانون العمل تتيح للموظف الحصول على شهادة قيد بدون مقابل

مجلس النواب
مجلس النواب

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمحال إلى مجلس النواب، والذى تم إحالته إلى مجلس الشيوخ لدراسته، الجهة الإدارية بمنح شهادة قيد للعامل بدون مقابل.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (35) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلًا أن تعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد، وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.

وبمقتضى المادة (36)، تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

1 - ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

2. عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.

3. بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

وذلك كله وفقًا للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة، وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.