الإفتاء توضح حكم اشتراط الزوج على زوجته عدم الإنجاب وعدم الإرث

جهاد علي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حالة رجل متزوج للمرة الثانية من أرملة، حيث اشترط على زوجته الجديدة ألا تنجب أولادًا له وأن لا ترثه، مقابل شراء منزل لها ووضعه باسمها، وقد تم الاتفاق بحضور أهلها وشهود الزواج وبإرادتها الكاملة.
وأوضحت الإفتاء أن عقد الزواج صحيح إذا استوفي جميع أركانه الشرعية، إلا أن الشرطين المذكورين (عدم الإنجاب وعدم الإرث) باطلان لمخالفتهما مقتضى العقد الشرعي. ومع ذلك، إذا وافقت الزوجة على عدم الإنجاب طواعيةً لظروف خاصة، فلا مانع شرعي من استخدام وسائل منع الحمل، فيما يعتبر ما وضعه الزوج لها هبة، ولا يسقط حق أي طرف في الميراث الشرعي.
كما أجابت الإفتاء على سؤال آخر حول ملكية أدوات مسكن الزوجية، مؤكدة أنه لا يشترط أن تكون الأدوات ملكًا للزوج، بل يكفي أن يكون له حق الانتفاع بها مشروعًا سواء بالإجارة أو الإعارة، ويصبح المسكن شرعيًا بوجود هذه الأدوات ولو لم تكن مملوكة للزوج.

