الإفتاء توضح: زكاة الفطر عن الزوجة واجبة حتى لو كانت عاملة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول وجوب إخراج زكاة الفطر عن الزوجة العاملة، فأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن زكاة الفطر واجبة على الزوج عن زوجته، سواء كانت تعمل أم لا، حتى لو كانت غنية.
كما أكدت الإفتاء أنه يجوز إخراج الزكاة عن الأبناء أو الزوجة أو الصديق بعد الحصول على إذن منهم، ولا يلزمهم إخراجها مرة أخرى. وحددت دار الإفتاء الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لهذا العام 1446 هـ بـ35 جنيهًا عن كل فرد، فيما تبلغ قيمة فدية الصيام لمن يعجز عن صيامه 30 جنيهًا.
وأوضح الشيخ وسام أن إخراج الزكاة يمكن أن يكون نقدًا بدل الحبوب، تسهيلاً على الفقراء، ويجب أن يتم منذ أول يوم في رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، داعيًا إلى التعجيل بها لمساعدة المحتاجين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما بيّنت دار الإفتاء مصارف الزكاة المختلفة، مثل الفقراء والمساكين والمغاربة العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل، لتوجيهها لمن يستحقها وفق الشرع.

