أستاذ قانون جنائي: عدم دستورية قرار «هيئة الدواء» لا يلغي تجريم الميثامفيتامين ويقتصر على تخفيف العقوبة

أكد الدكتور طارق سرور، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الحكم الصادر بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 لا يؤدي إلى إلغاء تجريم جوهر الميثامفيتامين، وإنما يقتصر أثره على إزالة التشديد الذي ترتب على نقله من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

وأوضح أن المحكمة استندت في حكمها إلى أن القرار محل الطعن تجاوز حدود التفويض التشريعي الممنوح لوزير الصحة والسكان وحده فيما يتعلق بتعديل جداول المواد المخدرة، كما أن حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل الوزير في هذا الاختصاص جاء بالمخالفة للإطار القانوني والدستوري المنظم لهذه الصلاحيات.

وأشار إلى أن صدور حكم بعدم دستورية القرار لا يعني إسقاط الاتهامات أو تبرئة المتهمين في قضايا تتعلق بحيازة أو إحراز أو تعاطي أو الاتجار في الميثامفيتامين، نظرًا لأن المادة مدرجة بالفعل ضمن جدول المواد المخدرة بموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 تحت رقم (91)، وهو ما يبقي صفة التجريم قائمة استنادًا إلى سند قانوني صحيح.

وأضاف أن الأثر القانوني للحكم يتمثل في العودة إلى الوضع القانوني السابق على قرار هيئة الدواء، بما يعني تطبيق العقوبات المقررة وفق التصنيف السابق للميثامفيتامين، دون العمل بالتشديد الذي ترتب على القرار الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى