الإفتاء: تجسس أحد الزوجين على الآخر حرامٌ شرعًا.. والواجب إحسان الظن والمصارحة فيما بينهم

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
برنامج Pangea.. تحالف عربي هندي يعلن عن ابتكار ثوري في الذكاء الاصطناعي أمطار رعدية ورياح شديدة تضرب السعودية حتى الجمعة المقبلة طاقم تحكيم أوروبي لقيادة مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اضطراب مؤشرات البورصة السعودية خلال تعاملات اليوم غضب فى ليبيا بعد تداول صور احتجاز هنيبال معمر القذافي فى سجن ”تحت الأرض” محطات فى حياة معلق الرياضة السعودي محمد رمضان صاحب ”الحنجرة الذهبية” رغد صدام حسين تنشر الصفحات الأولى من مذكرات والدها فى السجون الأمريكية انخفاض طفيف فى اسعار الذهب اليوم بالأسواق المصرية أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء      روسيا تُسقط هدفًا جويًا بالقرب من بيلجورود عاجل| أنصار الله اليمنية تضرب السفن الأمريكية بالصواريخ فى البحر الأحمر نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة رياضية داخل النادي (صور)

دين

الإفتاء: تجسس أحد الزوجين على الآخر حرامٌ شرعًا.. والواجب إحسان الظن والمصارحة فيما بينهم

حكم دار الإفتاء حول تجسس أحد الزوجين على الآخر
حكم دار الإفتاء حول تجسس أحد الزوجين على الآخر

طرح أحد من الجمهور سؤالا على دار الإفتاء وجاء نص السؤال :"ما حكم الدين فى تجسس الزوج على زوجته أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة؟".

وجاءت الإجابة صريحة من دار الإفتاء المصرية نصها:-

" تجسس أحد الزوجين على الآخر أو تتبع عوراته حرامٌ شرعًا، والواجب على كلٍّ منهما رعايةُ حق الآخر وإحسانُ الظن به والتعاونُ على البر والتقوى، ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فعليه مصارحتُهُ بقصد الإصلاح والنصح والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التي أمر اللهُ تعالى بها".

وقد نشرت دار الإفتاء المصرية فتواها الخاصة للمرة الثانية بحكم تجسس الزوج على زوجته أو العكس ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كانت قد أكدت فى فتوى سابقة إنه :"ليس من السهل تفصيل حقوق كلٍّ من الزوجين قِبل الآخر أو تفصيل حقٍّ واحد منهما؛ لكثرة تنوع تلك الحقوق وتجددها؛ لأنها تشمل كل ملابسات الحياة في جميع حقائقها ومظاهرها.

وأضافت "لقد فصَّل القرآن الكريم بعض الحقوق التي لكلٍّ منهما على الآخر، وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة بذكر شيء منها زائدٍ على ما ورد في القرآن الكريم.

وتابعت "وجماع هذه الحقوق قولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، وجاء ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: «إن لكم من نسائكم حقًّا، وإن لنسائكم عليكم حقًّا» رواه ابن ماجه.

وأضافت:"مع ذلك فقد قرَّر الله للرجال على النساء درجة؛ أي منزلة أكَّدتها الآية: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34]، وهذه القوامة أو تلك الدرجة لا تخلُّ بالمساواة بين الرجل والمرأة؛ إذ الدرجة التي هي قيام الرجل على المرأة يقتضيها النظام في كل عملٍ مشتركٍ وإلا صار الأمر فوضى، ومراعاة النساء لهذه الدرجة يجعل ما لهن من شئون الزوجية قِبل أزواجهن مثل ما عليهن لهم تمامًا.

وقد جاء هذا القول فيما رواه الطبري عن ابن شهاب الزهري في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾: «لا أعلم إلا أنَّ لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة». «تفسير الطبري» (2/ 257)، والقاعدة العامة التي تسود كل حقوق الزوجية وتُقَيِّدُهَا هى: "الإحسان فى المعاملة وتجنب المضارة"، "الأم" للإمام الشافعي (5/ 95)، و"البدائع" للكاساني الحنفى (2/ 334)".