الإفتاء: إخفاء عيب السلعة عند البيع حرام ومن الكبائر

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إخفاء عيوب السلع عند البيع أمر محرم شرعًا ويُعد من الكبائر، موضحة أن البيع في أصله حلال ما لم يتضمن غشًا أو خداعًا. واستشهدت الإفتاء بعدد من الأحاديث النبوية التي تنهى عن الغش، منها قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا»، وقوله: «من باع عيبًا لم يبينه لم يزل في مقت الله وتلعنه الملائكة».
وأوضحت أن الغش والكذب وكتمان العيوب يترتب عليه محق البركة في البيع، واستدلت بحديث النبي ﷺ: «فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما». كما نقلت عن الإمام ابن حجر الهيتمي أن الغش في البيع من الكبائر التي تستوجب اللعن والطرد من رحمة الله، محذّرة التجار من هذا السلوك لما فيه من إثم عظيم وخسارة في الدنيا والآخرة.
