الدستورية العليا: القضاء العادي مختص بنظر الدعاوى الجنائية وليس قضاء الطوارئ

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السيسي يجتمع مع الوزراء لمتابعة تطوير التعليم والبرمجة والذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي يلتقي خبراء التعليم الياباني لتعزيز المدارس اليابانية في مصر وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وقطر 5 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالشرقية إسبانيا تحذر من عنف المستوطنين الإسرائيليين وتدعم دولة فلسطينية الداخلية تضبط بؤر إجرامية كبيرة ومصرع عنصر شديد الخطورة استشاري أمراض معدية يحذر من شدة أعراض الإنفلونزا الجديدة المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجددًا في مناطق ريف دمشق جامعة سوهاج تطلق الأسبوع البيئي التاسع لتعزيز الوعي والاستدامة وزير الكهرباء: دعم توطين الصناعة والمهمات الكهربائية يسهم في التنمية خالد جلال يشيد بتألق منى زكي في فيلم ”الست”

حوادث

الدستورية العليا: القضاء العادي مختص بنظر الدعاوى الجنائية وليس قضاء الطوارئ

الدستورية العليا
الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، باختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى الجنائية؛ تأسيسًا على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء بعض الأوامر العسكرية والصادر في عام 2004.

وجاء قرار الدستورية العليا، في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.