الأزهر للفتوى: يجوز إخراج زكاة الفطر طعامًا أو قيمته مالًا مع مراعاة مصلحة الفقير

 

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال شائع حول زكاة الفطر، موضحًا أن الأصل إخراجها طعامًا من غالب قوت البلد، لكن يجوز أيضًا إخراج قيمتها نقدًا، مع مراعاة مصلحة الفقير.

وأشار المركز إلى أن زكاة الفطر شُرعت لتطهير الصائم من الإثم والمعصية، ولإغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد، مستندًا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِين».

كما حدد المركز من تجب عليهم الزكاة: كل مسلم قادر على إعطاء قوت يومه ويوم أولاده، وتشمل نفسها وزوجها ومن تلزمه نفقته مثل الأولاد والوالدين الفقراء. ويمكن إخراج الزكاة بنفس الشخص أو توكيل غيره.

أما مكان إخراج الزكاة، فيُستحب في البلد الذي يقيم فيه المزكي، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة معتبرة، ويُفضل إخراجها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة العيد، مع جواز إخراجها من أول رمضان.

مقدار الزكاة:

الصاع من القمح: حوالي 2.04 كجم

الصاع من الأرز أو الفول أو الزبيب: حوالي 2.5 كجم

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى