سياسة
قانون العمل يحدد عقوبة التحرش بالعامل والغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
حدد قانون العمل المصري عقوبة جريمة التحرش بالعامل لضمان حماية بيئة العمل وحقوق العمال. وتنص المادة 281 من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 4 و5 بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع إمكانية تعدد الغرامة بتعدد العمال المتضررين، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وتنص المادة 4 على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يُحظر التحرش، التنمر، أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، مع تحديد الجزاءات التأديبية داخل المنشأة وفق لائحة تنظيم العمل.
كما تنص المادة 5 على حظر أي عمل أو سلوك يؤدي إلى التمييز بين الأشخاص في التدريب، الإعلان عن الوظائف، شروط العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ويستثنى من ذلك أي ميزة أو حماية خاصة تُمنح للمرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأقزام، كلما كانت مقررة لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، مع التنسيق بين وزارة العمل والجهات المعنية لضمان دمج هذه الفئات في سوق العمل وحمايتها داخل بيئة العمل.
وتسعى هذه الأحكام إلى ضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، تحمي حقوق العاملين وتمنع أي تجاوزات أو ممارسات تحرمهم من حقوقهم الأساسية.