رغم إثارته للجدل.. مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على قانون الجمعيات الأهلية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
قضم الأظافر: عادة طفولية أم اضطراب نفسي؟ ضبط 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في القليوبية توريد 15 ألف زريعة أسماك إلى مشروع أمن غذائي قنا غدا.. محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية الإرهابية محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري وزيرة البيئة تعلن استكمال المرحلة الثانية من مسابقة ”صحتنا من صحة كوكبنا” أحمد كريمة يكشف سر تصريحات زاهي حواس عن عدم ذكر الأنبياء بالحضارة المصرية تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة بكري يدافع عن حسام موافي: قبلته عفوية تؤكد طيبة قلبه واحترامه  قرار عاجل من جوميز للاعبى الزمالك الأساسيين بدأ حفل آمال ماهر بمدينة جدة السعودية شروط وخطوات الحصول على العلاج على نفقة الدولة

سياسة

رغم إثارته للجدل.. مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على قانون الجمعيات الأهلية

مجلس النواب
مجلس النواب

رغم إثارته للجدل خلال الفترة الماضية.. وافق مجلس النواب وبشكل نهائي في جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ”بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي“، ومشروع قانون مقدم في نفس الموضوع من النائبة نادية هنري و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن ”المنظمات الأهلية“.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط .

وتضمن القانون عشر أبواب منفصلة احتوت على (98) مادة؛ حيث وضعت مواد الإصـدار أحكامًا تُنظم نطاق سريان القانون المرافق الذي يطبق على كافة مؤسسات العمل الأهلي واستثنت من الخضوع له الجمعيات المنشأة بقانون، أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، والخاضعة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 بمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشؤون الاجتماعية بالقانون 32 لسنة 1964 بالجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة لجمعية المحاربين القدماء والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

ونظمت المادة الثانية من مواد الإصدار كيفية توفيق الأوضاع مع التزام كافة مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، ونصت المادة الثالثة على التزام الجهة الإدارية المختصة بشؤون العمل الأهلي بحصر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي ولم تقم بتوفيق أوضاعها أولًا بأول.

كما حظرت المادة الرابعة من القانون على أي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه، كما بينت المادة نفسها الآثار المترتبة على ممارسة العمل الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون، ومن بينها وقف النشاط المخالف فورًا وغلق مقراتها وإخطار الجهة مصدر التراخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان الذي مارس العمل الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون مبينًا به أوجه المخالفة لأعمال شؤونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عملًا خارج حدود التراخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها على وجهه السرعة.

ونصت المادة السادسة من مواد الإصدار على استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن تتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وفيما يخص العقوبات، حيث نصت المادة 95 بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن خالف أحكام البنود (ب، ت، ث) من المادة (16) من هذا القانون .