«الأسد» يصدر قانوناً بتعيين 5% من أوائل الخريجين بدون مسابقة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير في 6 مدن جديدة وكيل تموين القليوبية ورئيس جهاز العبور يبحثان التعاون في ضبط أسعار السلع وزارة الدفاع الكورية: لا يمكن لأمريكا هزيمة الجيش الروسي بأي أسلحة حديثة ليفربول يحدد سعر محمد صلاح فى مزاد علنى رسميا رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات ”سكن لكل المصريين” ومشروعات المرافق مكتبة الإسكندرية تشارك بمؤتمر الابتكار في السياحة بالعلمين وفد عمال مصر يواصل مشاركته في مؤتمر العمل العربي ببغداد بلينكن: أمريكا تدعم أرمينيا وأذربيجان من أجل اتفاق سلام وفاة شخص وإصابة ١٦ آخرين في حادث تصادم بالمنيا أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي المنفذة داخل الجامعات المصرية فى ثلاث سنوات  فتح باب التقديم فى دورات التدريب المهني المجانية لشباب الإسماعيلية أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين 29-4-2024

شئون عربية

«الأسد» يصدر قانوناً بتعيين 5% من أوائل الخريجين بدون مسابقة

الرئيس بشار الأسد
الرئيس بشار الأسد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2019 الذي يجيز تعيين 5% من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة، جاء فيه:-

بناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1440 هجري الموافق 13-6-2019 ميلادي يصدر ما يلي:-

المادة1

يجوز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة إذا توفرت الشروط الآتية:-

أ/ أن يكون المعهد تابعا للمجلس الاعلى للتعليم التقاني.

ب/ ألا يقل معدل الخريج عن جيد.

ج/ اقرار الحاجة من قبل احدى الجهات العامة.

المادة 2

لا يستفيد من احكام هذا القانون الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته عملا بأحكام المادة /115/أ/3/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته.

المادة 3

أ/ يتم فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحددة من قبلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ب/ يتم التفاضل بين الخريجين على اساس معدل التخرج والرغبات المحددة

من قبلهم للتعيين في الجهات العامة.

المادة 4

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13-10-1440 هجري الموافق لـ 17-6-2019 ميلادي.