«الأسد» يصدر قانوناً بتعيين 5% من أوائل الخريجين بدون مسابقة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزارة الخارجية تنجح في نقل مواطن مصري من الكويت لتلقي الرعاية الطبية في مصر تجنيد الأطفال والمرتزقة في السودان: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 أفراد و4 كيانات كولومبية السعودية تعلن اتفاقًا مبدئيًا لتحييد حقول النفط شرقي اليمن وسحب قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة غدًا.. ختام النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بحفل رسمي بالعاصمة الإدارية وزير الأوقاف يرافق المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن بجولة بالمتحف المصري الكبير نجيب ساويرس ينفي زيارة إسرائيل ويصف الأنباء بالكاذبة الإسكندرية: إحالة أوراق عامل تعدى على طلاب بمدرسة شهيرة إلى مفتي وزير الاتصالات يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد برئاسة داليا الباز قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة القاهرة يزورون مستشفى أبو الريش للأطفال لدعم المرضى اكتشاف سفينة ترفيهية مصرية عمرها 2000 عام قبالة الإسكندرية وربطها بنصوص سترابو القديمة محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية  محافظ كفرالشيخ يوقف حركة الملاحة بميناء البرلس ويعلن حالة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

شئون عربية

«الأسد» يصدر قانوناً بتعيين 5% من أوائل الخريجين بدون مسابقة

الرئيس بشار الأسد
الرئيس بشار الأسد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2019 الذي يجيز تعيين 5% من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة، جاء فيه:-

بناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1440 هجري الموافق 13-6-2019 ميلادي يصدر ما يلي:-

المادة1

يجوز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة إذا توفرت الشروط الآتية:-

أ/ أن يكون المعهد تابعا للمجلس الاعلى للتعليم التقاني.

ب/ ألا يقل معدل الخريج عن جيد.

ج/ اقرار الحاجة من قبل احدى الجهات العامة.

المادة 2

لا يستفيد من احكام هذا القانون الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته عملا بأحكام المادة /115/أ/3/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته.

المادة 3

أ/ يتم فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحددة من قبلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ب/ يتم التفاضل بين الخريجين على اساس معدل التخرج والرغبات المحددة

من قبلهم للتعيين في الجهات العامة.

المادة 4

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13-10-1440 هجري الموافق لـ 17-6-2019 ميلادي.