القضاء الإداري: إلغاء أي رسوم إضافية على تكرار العمرة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة الشركات وتعميق التصنيع المحلي وزير الري يتفقد ترعة الشوربجي ومصرف تلا وعددًا من المشروعات بالغربية الداخلية تكشف لغز العثور على جثة ربة منزل في أسيوط ضبط مالك شركة متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ضبط 2000 لتر سولار بحوزة سائق في أسوان ضبط متهم اشعل النيران في عامل بالشرقية حبس شاب بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بالخصوص الرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة للشراكة لا الخصام موعد تشغيل التاكسي الطائر في الإمارات مفتي الجمهورية: مصر محل تشريف وعناية من الله دائما وزير التجارة والصناعة الكوري: نتطلع لتعزيز التعاون مع قناة السويس وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى برامج الاحتضان لحاضنة الأعمال MOYS

أحكام قضائية

القضاء الإداري: إلغاء أي رسوم إضافية على تكرار العمرة

مكة المكرمة
مكة المكرمة

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار ب، اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب عليه من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.

كما ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار التنظيمى المطعون فيه متعلق بالحق فى الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وأن المادة 64 من الدستور الحالى قصرت تنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية على القانون وحده، ولم يترك تنظيمه لأى أداة تشريعية أدنى، كما لم يجز الدستور السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية فى تنظيم أوضاع هذا الحق، ومن ثم فإن القرار التنظيمى المطعون فيه يكون مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

وأضافت المحكمة أن ممارسة شعيرة العمرة وما يرتبط بها من حرية التنقل والحرية الشخصية يعد من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، والتى لا تقبل تعطيلا أو انتقاصًا، فضلا عن أن القرار لم ينشر فى الجريدة الرسمية لإخطار المخاطبين بمضمونه حتى يمتنع العذر بالجهل به.

صدر الحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعنى وحنان جورج، المحاميان، والتى أكدا فيها مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذان ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

وذكرت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وذلك لفرضه رسوما على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه فى أى دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.