مجلس الدولة: لايجوز فرض ضرائب على المشروعات الإنتاجية.. وحظر الحجز على أموال الدولة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وفاة التيك توكر إسراء روكا في حادث مأساوي بالنزهة الفرقه الألمانية keinemusik تقيم حفلتها بالأهرامات برعاية وزير السياحة جداول امتحانات الترم الثانى لطلاب المرحلة الإعدادية بالجيزة بدء امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع لجميع المراحل بالقاهرة غدا تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية صينية مقتل 30 إرهابيا فى عملية عسكرية جنوب الصومال واشنطن توافق على سحب قواتها من النيجر مطار دبي يوجه بيان عاجل لـ المسافرين المغادرين الامارات مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني و 23 دارس في زيارة لوزارة الري وزير الدفاع الروسي: إنشاء مركز لإنتاج الطّائرات المسيرة تُطبق غدًا.. تعرف على الأسعار الجديدة للخبز السياحي سعر الذهب اليوم.. ارتفاع جماعى فى أعيرة الذهب بالأسواق المصرية

أحكام قضائية

مجلس الدولة: لايجوز فرض ضرائب على المشروعات الإنتاجية.. وحظر الحجز على أموال الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم خضوع أعمال الطباعة والصناعة الخشبية وصناعة الملابس الجاهزة التي تزاولها وحدة التدريب بديوان محافظة الغربية للضريبة العامة على المبيعات طالما إنتاجها لاستعمال المحافظة فى تحقيق أغراضها.

ولكن تحضع منتجات هذه الوحدة للضريبة العامة على المبيعات بالنسبة إلى ما تُنتجه لصالح الغير أو يكون محلًّا للبيع أو التداول

كما انتهت الجمعية الى عدم جواز حجز مصلحة الضرائب على أموال مبيعات هذه الوحدة المنتجة

صدرت الفتوى ردًا على طلب محافظ الغربية في مدى خضوع منتجات وحدة الصيانة والتدريب بطنطا

للضريبة العامة على المبيعات، ومدى قانونية حجز مصلحة الضرائب على المبيعات على أموال الوحدة،

وتحديد قيمة الضريبة العامة على المبيعات لصالح الغير أو ما يكون محلًّا للبيع أو التداول وما إذا كانت (2.9%) أم (10%).

وأكدت الفتوى ، بأن وحدة الصيانة والتدريب التابعة للديوان العام لمحافظة الغربية ، تزاول أنشطة الطباعة والصناعات الخشبية وصناعة الملابس الجاهزة لصالح الديوان العام للمحافظة ، ومن ثم فإن هذه المنتجات لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات ، لأنها ليست محلًّا للبيع أو التداول أو الاتجار من جانب المحافظة ، وإنما لاستخدامها فى تحقيق أغراضها

وأشترطت الفتوى ، إذا زادت هذه المنتجات على حاجتها ، وكانت محلًّا للبيع أو التداول ، خضعت للضريبة متى بلغت قيمة مبيعاتها حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون، وبـذلك لا تُعتـبر أنشطة ديوان المحافظة منتجات ولا سلعًا بالمعنى الــذى أخضعه المشرع لقانون الضريبة العامة على المبيعات، ما دامت تُستخدم فى المنافع العامة للمحافظة لأداء وظيفتها، استندًا على القاعدة المقررة من أنه لا ضريبة على الأموال العامة ، لأنها تنتجها لذاتها وليس لغيرها.

وبشأن توقيع مصلحة الضرائب على المبيعات الحجز على أموال الوحدة لدى الغير، فقد استظهرت الجمعية العمومية ، أن المُشرع اعتبر الأموال المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة أموالًا عامة، وحظر تملكها أو الحجز عليها استيفاء لأى حق من الحقوق، ومن ثم لا يجوز الحجز على أموال الوحدة لدى الغير.

وردًا على طلب محافظ الغربية ، لتحديد نسبة الضريبة المستحقة على المبيعات لصالح الغير أو ما يكون محلًّا للبيع أو التداول وما إذا كانت (2.9%) أم (10%)، فتبين للفتوى خلو الأوراق من أي نزاع بين الجهة الخاضعة (مركز التدريب والصيانة) ، ومصلحة الضرائب حول تحديد نسبة الضريبة، لا سيما أن وحدة تصنيع الملابس حصلت ضريبة مبيعات بواقع (10%) من قيمة السلع المنتجة ، ولم تنازعها في ذلك مصلحة الضرائب على المبيعات.