مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لعام 1960 والإعدام لكل من يروج للمخدرات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات: 27 شكوى في اليوم الثاني للتصويت بالدوائر الملغاة وبدء فرز الأصوات

حوادث

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لعام 1960 والإعدام لكل من يروج للمخدرات

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

وافق اليوم الأربعاء مجلس الوزراء على قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 والخاص بعام 1960 بشأن مكافحة المخدرات والإتجار فيها وتسهيل وصولها للمواطنين وذلك من أن أجل التصدي لمشكلة إنتشار المخدرات بجميع صورها.

وقال مجلس الوزراء أنه خلال السنوات القليلة الماضية زادت المخدرات الغير مدرجة على قوائم المراقبة الدولية بالإضافة إلى الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني حيث شكلت تلك المواد خطراً حقيقياً على شباب مصر اليافع كما أنها تلقي بظلالها على المجتمع المصري ككل.

ونص القانون على أنه يعاقب بالأعدام كل من قام بجلب أو تصدير جواهر تخليقية تتسبب في وجود أثر تخديري أو ضارة بالعقل والجسد كما يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة مالية تصل إلى 100 الف جنية من حاز أو حرز مواد مخدره والسجن المشدد وغرامة 200 الف جنية في حالة كانت الحيازة بقصد التعاطي.

ونص التعديل أيضاً على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مبلغ 200 الف جنية ولا تزيد عن مبلغ 300 ألف جنية من أدار مكان الهدف منه تسهيل التعاطي أو الحصول على المخدرات ويعاقب بالسجن لمدة سعنة من ضبط في مكان تم إعداده تعاطي المخدرات.