هالة أبوالسعد تقدم مشروع قانون المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة..تعرف على التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
خروج الالاف في مظاهرات حاشدة بكندا دعمًا لفلسطين النيابة العامة تحيل 5 متهمين للمحاكمة في واقعة اللاعب مؤمن زكريا الشارقة للكتاب: 157 ناشرا يشاركون بالدورة التدريبية للناشرين العرب والإفريقية نوفمبر المقبل الهباش: نتنياهو يمضي في تنفيذ مخططاته الرامية لتصفيةالقضية الفلسطينية المنطقة الشمالية العسكرية تطلق المرحلة الثالثة من حملة ” بلدك معاك ” لدعم الأسر الأولى بالرعاية وزير الطيران يتفقد مطار العلمين الدولي لمتابعة حركة التشغيل ومعاينة المواقع التوسعية بالمطار وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظيره البريطاني لبحث التطورات المتسارعة في لبنان نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المنيرة العام ويوجه بصرف مكافأة مالية وزارة النقل: انطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية في ربوع سيناء (خط سكة حديد الفردان–بئر العبد) تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال الفترة القادمة هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح عمليتين جديدتين لزراعة القوقعة بمجمع الإسماعيلية الطبي وزير الكهرباء: إعادة هيكلة الشركة المصرية كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء انعقاد الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي

سياسة

هالة أبوالسعد تقدم مشروع قانون المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة..تعرف على التفاصيل

الدكتورة هالة أبوالسعد
الدكتورة هالة أبوالسعد

قدمت الدكتورة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر مشروع قانون المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب فى الدورة الحالية، لكن المجلس يناقش القوانين وفقًا لأولويات محددة، منها تقديم القوانين المقترحة من الحكومة، مشيرة إلى أن قانون الـSMEs الذى أعدته الحكومة مازال لديها، ولم يتم إحالته لمجلس النواب بعد .

وأوضحت هالة أبوالسعد أنه فى حالة تقديم مشروع قانون الحكومة سيتم دراسة المشروعين للخروج بنسخة محدثة تضم كل المحاور التى تصب فى صالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

ونص القانون على تأسيس الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كهيئة مستقلة برئاسة رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن ينقل إليها كل الحقوق والالتزامات التى ترتبت بموجب القانون رقمه 141 لسنة 2004، وينقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التى اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة، ويسرى مشروع القانون المقترح على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقًا للتعريف الصادر من البنك المركزى بتاريخ 3 ديسمبر 2015، وينص على إلغاء القانون الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لعام 2004، وأن يقوم مجلس الوزراء بإصدار لائحته التنفيذية خلال 3 أشهر من صدور القانون .

والمادة السادسة تقول أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها؛ وتقدم الهيئة تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام .

وتختص الهيئة ووفقًا للقانون بوضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًّا والصغيرة والمتوسطة، وتعبئة الموارد المالية والفنية والبشرية المحلية والدولية لصالح متناهية الصغر والصغيرة جدًّا والصغيرة والمتوسطة واستقطاب الأموال اللازمة لتوفير التمويل الميسر لهذه المشروعات، وضع السياسة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى إطار السياسة العامة للدولة، التوعية بخلق مناخ استثمارى على جميع المستويات .

وألزمت المادة 37 البنوك بتخصيص %10 من محفظتها الائتمانية لتمويل الجمعيات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ووضع وسائل وإجراءات تسهل وتيسر الإقراض لأصحاب المشروعات، ويكون ذلك تحت رقابة البنك المركزى، والذى يراقب تصرف البنوك فى هذا المخصص وله وضع العقوبات على البنوك التى لا تلتزم بذلك.

وتنص المادة 33 على: مع عدم الإخلال بأى مزايا أو تيسيرات أخرى ينص عليها قانون آخر يحدد سعر بيع الأراضى للمشروعات الصغيرة جدا، والصغيرة، والمتوسطة، فى حدود تكلفة توصيل المرافق، ولصاحب المنشأة شراء الأراضى، وسداد ثمنها بالشروط التى تحددها الجهة البائعة، ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوى لا يزيد عن %5 من الثمن المقدر لها .