المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السيسي يجتمع مع الوزراء لمتابعة تطوير التعليم والبرمجة والذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي يلتقي خبراء التعليم الياباني لتعزيز المدارس اليابانية في مصر وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وقطر 5 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالشرقية إسبانيا تحذر من عنف المستوطنين الإسرائيليين وتدعم دولة فلسطينية الداخلية تضبط بؤر إجرامية كبيرة ومصرع عنصر شديد الخطورة استشاري أمراض معدية يحذر من شدة أعراض الإنفلونزا الجديدة المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجددًا في مناطق ريف دمشق جامعة سوهاج تطلق الأسبوع البيئي التاسع لتعزيز الوعي والاستدامة وزير الكهرباء: دعم توطين الصناعة والمهمات الكهربائية يسهم في التنمية خالد جلال يشيد بتألق منى زكي في فيلم ”الست”

حوادث

المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية

المحكمة العليا
المحكمة العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. ويُلزم هذا النص طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.

وأوضحت المحكمة أن هذه الرسوم تُعتبر مقابل خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة، مؤكدة أن التقدير جاء ضمن موازين الاعتدال ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمة الرسم الذي يلتزم به طالب الخدمة.

وأشارت المحكمة إلى أن رسم التنفيذ يختلف عن الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي يسددها خاسر الخصومة بعد صدور الحكم، حيث يُستحق رسم التنفيذ في مرحلة لاحقة عند الانتقال من خصومة الموضوع إلى خصومة التنفيذ. كما أكدت أن القانون يتيح لطالب التنفيذ الرجوع على المنفذ ضده للمطالبة بالقيمة المدفوعة، مع التأكيد أن هذا الرسم لا يمس حجية الأحكام القضائية ولا ينال من حق التقاضي.