سياسة
المادة 52 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تحدد شروط شطب المرشحين من انتخابات النواب
سلط قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوء على آلية حاسمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث نصت المادة 52 على الإجراءات المتبعة لشطب أي مرشح يثبت ارتكابه مخالفات انتخابية جسيمة.
وتنص المادة على أنه إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات ارتكاب المرشح مخالفة للضوابط الدستورية أو القانونية أو قرارات الهيئة الخاصة بالدعاية الانتخابية، يتعين على رئيس الهيئة تقديم طلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح، مع إرفاق الوقائع والمستندات الدالة على المخالفة.
ويُخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، ويُتاح له الاطلاع على المرفقات وتقديم مذكرات الدفاع خلال 24 ساعة إضافية. وتُراعى حقوق الدفاع، وتملك المحكمة الحق في الفصل في الطلب على وجه السرعة، ويمكنها إصدار الحكم دون سماع مرافعة إذا كانت الأوراق كافية، حيث تصدر المحكمة حكمها إما برفض الطلب أو بشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح.