المادة 52 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تحدد شروط شطب المرشحين من انتخابات النواب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الأمن بالدقهلية يضبط سائق محافظ وبصحبته طالب بتهمة الإتجار بعقاقير مخدرة الأكاديمية المصرية للفنون بروما تستضيف فرقة الموسيقى العسكرية الإيطالية في احتفالية موسيقية أوقاف القاهرة تنظم فعالية «التفاؤل وصناعة الأمل» بقصر ثقافة 15 مايو أسامة كمال: محمد صلاح نموذج مصري ناجح ولا مكان للإساءات ضده إطلاق أول مسابقة مصرية للسيارات الكهربائية في 2026 السيسي والملك حمد بن عيسى يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات غزة وزير الخارجية اللبناني يبحث مع نظيره البريطاني دعم لبنان لمواجهة التهديدات الإسرائيلية انتظام عمل لجان الاقتراع في 30 دائرة بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الإعادة في 20 دائرة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب 2025 كريم قاسم يكشف لحظة تردده قبل انضمامه لفيلم «القصص» ودور المخرج الحاسم أزمة بشرية تهدد الجيش الإسرائيلي: نقص الضباط وتراجع الاحتياط يفاقم المخاطر الأمنية ضبط شخصين بمحافظة البحيرة لتوزيع أموال على الناخبين قبيل الانتخابات

سياسة

المادة 52 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تحدد شروط شطب المرشحين من انتخابات النواب

انتخابات النواب
انتخابات النواب

سلط قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوء على آلية حاسمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث نصت المادة 52 على الإجراءات المتبعة لشطب أي مرشح يثبت ارتكابه مخالفات انتخابية جسيمة.

وتنص المادة على أنه إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات ارتكاب المرشح مخالفة للضوابط الدستورية أو القانونية أو قرارات الهيئة الخاصة بالدعاية الانتخابية، يتعين على رئيس الهيئة تقديم طلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح، مع إرفاق الوقائع والمستندات الدالة على المخالفة.

ويُخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، ويُتاح له الاطلاع على المرفقات وتقديم مذكرات الدفاع خلال 24 ساعة إضافية. وتُراعى حقوق الدفاع، وتملك المحكمة الحق في الفصل في الطلب على وجه السرعة، ويمكنها إصدار الحكم دون سماع مرافعة إذا كانت الأوراق كافية، حيث تصدر المحكمة حكمها إما برفض الطلب أو بشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح.