دين
دار الإفتاء توضح شروط وجوب زكاة المال وحكم الاقتراض لشراء شهادات استثمارية
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن زكاة المال لا تجب إلا إذا توفرت ثلاثة شروط أساسية، وهي: امتلاك النصاب، مرور سنة هجرية كاملة على المال، وأن يكون المال فائضًا عن حاجة الإنسان الأصلية وغير مشغول بدَين.
وفي رده على سؤال لإحدى السيدات حول شراء شهادات استثمارية بقرض من البنك، شدد شلبي على أن الدين يخصم أولًا عند حساب النصاب، فإذا كان المال المتبقي بعد خصم الدين لا يبلغ النصاب فلا تجب فيه الزكاة، أما إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول ففيه الزكاة.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الاقتراض من البنك لشراء شهادة استثمارية داخل البنك نفسه لا يُحقق منفعة حقيقية، لأن المال في هذه الحالة يظل ضمن دائرة ضيقة بين دفاتر البنك، دون أن يعود بالنفع على المجتمع من خلال الزراعة أو الصناعة أو التجارة، مؤكدًا أن الأصل في المعاملات البنكية أن تكون بغرض الاستثمار الحقيقي لا مجرد تدوير أموال بشكل وهمي.
وشدد شلبي على أن المال في الإسلام وسيلة لتحقيق المقاصد لا غاية في ذاته، وسيُسأل الإنسان عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيم أنفقه.
وفي سياق آخر، أوضح شلبي حكم العلاج بالقرآن الكريم، مؤكدًا أن القرآن شفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين، مستشهدًا بقوله تعالى: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين»، مضيفًا أن العلاج بالأمراض البدنية يكون لدى الأطباء وأهل الاختصاص، بينما تُقرأ الرقية الشرعية من باب اللجوء إلى الله والأخذ بالأسباب، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل».