دين
عطية لاشين: الزوجة التي ساهمت في بناء ثروة زوجها لها نصفها الشرعي عند التعدد
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، سؤالًا من سيدة تواجه موقفًا صعبًا بعد أن تزوج زوجها عليها رغم تحملها حياة التقشف والمصاعب، وساهمت في بناء ثروته، لتسأل عن الحقوق الشرعية لها في هذا الموقف.
وأوضح لاشين أن الإسلام لم يبح التعدد عبثًا، بل فرض ضوابط صارمة لضمان حقوق الزوجة الأولى ومنع الظلم، مشددًا على أن التعدد يكون مشروعًا فقط إذا تحقق شرطان أساسيان: القدرة المالية على إعالة جميع الزوجات دون المساس بحق الزوجة الأولى، وتحقيق العدل التام بين الزوجات في النفقة والمعاملة والمشاعر.
وأضاف أن الزوجة الأولى التي تحملت الحرمان وساهمت في بناء الثروة لها حق شرعي في نصف ما يملك الزوج، باعتبارها شريكًا أساسيًا في رحلة الكفاح والبناء، مشيرًا إلى أن هذا الحق لا يُعد منة، بل واجب شرعي على الزوج الالتزام به.
وأكد عطية لاشين أن هذا الحكم يقتصر على الزوجة التي ساهمت بالفعل في بناء الثروة وصبرت على المصاعب، أما الزوجة التي لم تتحمل مشاق الفقر أو لم تساهم في الثروة فلا ينطبق عليها هذا المبدأ.
واختتم بالقول إن أي نية للزوج بالزواج بأخرى ملزمة بالضوابط الشرعية، وإذا عجز عن تحقيق العدل بين الزوجات يصبح التعدد حرامًا، ومن الواجب الإحجام عنه حفاظًا على الحقوق والكرامة.