أخبار
قانون الإيجار القديم يوضح إجراءات إخلاء الوحدة السكنية للممتنعين
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم، يتساءل كثير من ملاك الوحدات السكنية عن الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة حال امتناع المستأجر عن التسليم.
وفقًا للمادة 8 من القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، على أن يرفق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
كما نص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل به، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، مع إلزام الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج الترتيب لاعتمادها من المجلس، على أن يتم تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون، خلال مدة لا تتجاوز عامًا من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2).
وفي حال رفض المستأجر التسليم، يحق للمالك رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات المعتادة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بشأن الإخلاء.