مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار تعديلات قانون الصيدلة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
جنوح سفينة FENER بساحل بورسعيد بسبب الطقس السيئ وارتفاع الأمواج الإمارات ونيجيريا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري تقوية الذاكرة وتحسين التركيز: حيل علمية سهلة لكل الأعمار القبض على أصحاب شركة غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تسهيل العمل بالخارج ظاهرة ”الاحتراق النفسي” للأمهات العاملات.. صرخة صامتة خلف كواليس النجاح مدير تعليم الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع كلية التمريض جامعة المنصورة لتعزيز الوعي الصحي نشوى مصطفى تحيي ذكرى ميلاد زوجها الراحل وتضع حدًا للشائعات الأخيرة الحبس والغرامة لمودة الأدهم في قضية غسل الأموال ونشر محتوى خادش السيطرة على حريق بمطعم في أرض الجنينة بالقليوبية دون إصابات الدقهلية: إصلاح عاجل لكسر ماسورة مياه الشرب بمنطقة العاشر بمدينة جمصة أسر سودانية تُحذر من اختفاء أبنائها المعتقلين على يد قوات الدعم السريع أثناء سفرهم لمناطق التعدين التعليم توضح آليات التعامل مع سوء الأحوال الجوية أثناء الامتحانات

سياسة

مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار تعديلات قانون الصيدلة

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، نهائيا، واتفاقية دولية، مع الدعوة إلي جلسة تالية يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في تمام الساعة 11 صباحاً.

وأقر المجلس بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة الصيدلة، بأن يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

ويقضي مشروع القانون بمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.

وأجازت المادة القانونية، زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.