تعديل عقوبة التعدى على الأراضى.. اعرف التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 مفتي الجمهورية يوضح حكم المسح على الخفين في فصل الشتاء القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد على أهمية الاستخدام المسؤول للهاتف وخدمات الاتصالات نقيب الأطباء يحذر من مراكز التجميل غير المؤهلة ونشر المعلومات الطبية الخاطئة قانون التأمينات يحدد حالات قطع المعاش وشروط إعادة توزيعه الأرصاد تتوقع طقس بارد وشبورة وأمطار متفرقة اليوم الثلاثاء هيئة السكة الحديد: اصطدام قطار مرسى مطروح بسيارة نقل عند الكيلو 175 دون إصابات إخلاء سبيل 4 ممرضات بعد مشاجرة بمستشفى طوخ بنقادة في قنا تعطيل الدراسة غدًا في شمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية افتتاح متحف كبار قراء القرآن الكريم بمسجد مصر في العاصمة الجديدة لبنان والاتحاد الأوروبي يدينان الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار ويطالبان بالانسحاب البابا ليو الرابع عشر يدين العنف المعادي للسامية عقب مجزرة سيدني ويؤكد على السلام

أخبار

تعديل عقوبة التعدى على الأراضى.. اعرف التفاصيل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وتضمنت التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات.

وشملت التعديلات تشديد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته وبرد العقار المتعدى عليه ، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وتضمنت التعديلات أيضا أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، او بقصد ارتكاب جريمة فيه، وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة عدم تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.