شروط تراخيص وحدات الطعام المتنقلة.. اعرف التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«الوزير» يبحث مشاركة الشركات المصرية في مشروعات النقل والبنية التحتية بالعراق تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في تهريب دولارات للإخوان بالخارج انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة الزيتون رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا وزير الخارجية: مصر تُواجه أزمات متلاحقة غير مسبوقة في محيطها الإقليمي 6 شهداء بينهم سيدة وطفلتان في قصف إسرائيلي على جباليا رمضان عبد المعز: أداء الصلاة يمحو الذنوب اسباب تساقط الشعر ”غير الطبيعي” وطرق العلاج (تفاصيل) وزير الثقافة يكرم الفائزين بجوائز الدولة ”النيل-  التقديرية-  التفوق” فى 6 سنوات منتخب مصر يخاطب «كاف» برفض الموعد الجديد لمباراة بوتسوانا «كاف» يوافق على طلب الاتحاد البوتسواني بتأجيل مباراة مصر عدة ساعات هبوط حاد في أسعار الغاز الأمريكي

سياسة

شروط تراخيص وحدات الطعام المتنقلة.. اعرف التفاصيل

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

حددت اللائحة التنفيذية لتنظيم وتشجيع المشروعات الصغيرة، "وحدات الطعام المتنقلة" الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ضوابط وشروط الترخيص، وجاءت كالتالى:

1 ـ يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

2 ـ يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات التالية:

ـ اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.

ـ الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

ـ ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

ـ شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

ـ شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

3 ـ إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.

4 ـ تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.