شروط تراخيص وحدات الطعام المتنقلة.. اعرف التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
رئيس مدينة تلا يتابع سير العمل وانتظامه بالمركز التكنولوجي محافظ المنوفية: لا تهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية رئيس جامعة المنوفية يكرم فريق الجامعة الفائزين بالمركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية مدير التربية والتعليم بالمنوفية يدعم الطلاب الموهوبين ويدعم الابتكارات العلمية في مختلف المجالات البابا تواضروس يستقبل وزير الأوقاف العراقي بالكاتدرائية رئيس الوزراء يُتابع جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يطلقان مؤتمر ”الابتكار من أجل مستقبل أخضر” بجامعة كفر الشيخ الجامعة العربية: بنود القمة العربية التنموية أولويات المواطن في ظل التحديات مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار تعديلات قانون الصيدلة طقس الثلاثاء .. أجواء حارة نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة الأهلي ينهى إجراءات وصول ريفيرو إلى القاهرة لتوقيع عقود تدريب الفريق الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير الخدمات الملاحية والبحرية بقناة السويس

سياسة

شروط تراخيص وحدات الطعام المتنقلة.. اعرف التفاصيل

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

حددت اللائحة التنفيذية لتنظيم وتشجيع المشروعات الصغيرة، "وحدات الطعام المتنقلة" الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ضوابط وشروط الترخيص، وجاءت كالتالى:

1 ـ يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

2 ـ يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات التالية:

ـ اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.

ـ الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

ـ ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

ـ شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

ـ شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

3 ـ إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.

4 ـ تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.