النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
إسبانيا تشارك في مهرجان السينما الأوروبية بمدينة الإسكندرية مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة - أسوان والعكس تفاوت اسعار صرف الدرهم الاماراتي فى البنوك المصرية 12 مايو 2024 اسعار الريال السعودي اليوم الأحد 12 مايو 2024 فى البنوك المصرية اسعار الدولار اليوم الأحد 12 مايو 2024 فى البنوك المصرية ارتفاع اسعار الذهب اليوم 12 مايو 2024 فى الاسواق المصرية مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل لدخول المساعدات من معبر رفح قرار جديد حول متهم بسرقة العقارات بالزيتون إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأكتوبر محافظ الغربية يناقش آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة ”تقدر” وكيل تعليم قنا يحيل لجنة مدرسة أبوتشت الفنية التجارية للتحقيق ريال مدريد يفوز على غرناطة برباعية في الليجا

سياسة

النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

النواب
النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

واستعرض النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة، موضحا أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضي بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.

وأوضح أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكرراً "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار إليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.

وتناولت المادة الثانية: إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.