النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الأمن بالدقهلية يضبط سائق محافظ وبصحبته طالب بتهمة الإتجار بعقاقير مخدرة الأكاديمية المصرية للفنون بروما تستضيف فرقة الموسيقى العسكرية الإيطالية في احتفالية موسيقية أوقاف القاهرة تنظم فعالية «التفاؤل وصناعة الأمل» بقصر ثقافة 15 مايو أسامة كمال: محمد صلاح نموذج مصري ناجح ولا مكان للإساءات ضده إطلاق أول مسابقة مصرية للسيارات الكهربائية في 2026 السيسي والملك حمد بن عيسى يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات غزة وزير الخارجية اللبناني يبحث مع نظيره البريطاني دعم لبنان لمواجهة التهديدات الإسرائيلية انتظام عمل لجان الاقتراع في 30 دائرة بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الإعادة في 20 دائرة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب 2025 كريم قاسم يكشف لحظة تردده قبل انضمامه لفيلم «القصص» ودور المخرج الحاسم أزمة بشرية تهدد الجيش الإسرائيلي: نقص الضباط وتراجع الاحتياط يفاقم المخاطر الأمنية ضبط شخصين بمحافظة البحيرة لتوزيع أموال على الناخبين قبيل الانتخابات

سياسة

النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

النواب
النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

واستعرض النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة، موضحا أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضي بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.

وأوضح أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكرراً "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار إليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.

وتناولت المادة الثانية: إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.