كيفية التخلص من المال الحرام .. دار الإفتاء تكشف الوسيلة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
رئيس الوزراء يتفقد مشروع تأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي تأجيل استئناف محاكمة ”محامي العمورة” المتهم بقتل 3 أشخاص في الإسكندرية لجلسة يناير ضابط إسرائيلي كبير: «قتلنا أسرى إسرائيليين بالخطأ في غزة».. والمعلومات لدينا كانت ناقصة حماس ترفض تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن «حدود غزة الجديدة» وتتهم الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار القبض على عامل سابق نشر فيديو مسيئًا وادعى ظهور ”المسيح الدجال” رئيس اللجنة القضائية: تنظيم الجمعية العمومية للزمالك على أعلى مستوى وبأجواء تسودها الشفافية مدبولي يستمع لآراء العاملين خلال افتتاح مصنع ”ليوني مصر”: قصص شبابية تدعم الصناعة الوطنية اتحاد الكرة يشدد على مراجعة إجراءات السلامة والأكواد الطبية قبل وأثناء وبعد المباريات مذكرة من «زراعة الشيوخ» لوزير الأوقاف اعتراضًا على الزيادات الكبيرة في إيجار أراضي الوقف مدبولي يتفقد خطوط إنتاج مصنع ”ليوني” بمدينة بدر ويؤكد دعم توسعات الشركة الصناعية افتتاح مصنع جديد لشركة ”ليوني” للضفائر الكهربائية للسيارات بمدينة بدر ووضع حجر الأساس لمجمع صناعي كبير كمبوديا تتهم تايلاند بانتهاك وقف إطلاق النار وتؤكد حقها في الدفاع عن النفس

دين

كيفية التخلص من المال الحرام .. دار الإفتاء تكشف الوسيلة

الأموال
الأموال

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ( ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام؛ حيث إنَّ شخصًا قد كسب مالًا كثيرًا من الحرام ويريد التوبة منه. فهل يجوز له أن يتصدق به، وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن الواجب على من اكتسب المال الحرام أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يردّ هذا المال إلى صاحبه أو إلى ورثته إن كان متعلقًا بحق أحد من الناس.

وتابعت: فإن تعذر ردّه إلى صاحبه أو إلى ورثته فعليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين أو يدفعه في مصالح المسلمين العامة، ويكون بنية حصول الثواب لصاحب المال الأصلي وسقوط الإثم عن التائب، وله أن يسلمه لبيت مال المسلمين ويمثله الآن في مصر (بنك ناصر الاجتماعي).

تكلم الفقهاء في كيفية التصرف في المال المكتسب من طريق غير مشروع؛ فيرى جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا يجوز إتلاف هذا المال بأي نوع من أنواع الإتلاف، بل يجب رده لأهله، فإن لم يعلم أهله أو عجز عن رده كان عليه أن يصرفه في مصارفه الشرعية كأن يتصدق به على الفقراء، أو أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر وغيرها، وأجازوا له أن يأكل منه إن كان فقيرًا، وكذلك أن يعطيه لمن كان فقيرًا من أهله؛ فالأقربون أولى به من غيرهم.

قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار" (ص: 356، ط. دار الكتب العلمية): [(عليه ديون ومظالم جهل أربابها، وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله)، هذا مذهب أصحابنا لا نعلم بينهم خلافًا] اهـ.