مجلس الوزراء: الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لكل من منع بيع المنتجات الإستراتيجية أو أخفاها

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
إسبانيا تشارك في مهرجان السينما الأوروبية بمدينة الإسكندرية مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة - أسوان والعكس تفاوت اسعار صرف الدرهم الاماراتي فى البنوك المصرية 12 مايو 2024 اسعار الريال السعودي اليوم الأحد 12 مايو 2024 فى البنوك المصرية اسعار الدولار اليوم الأحد 12 مايو 2024 فى البنوك المصرية ارتفاع اسعار الذهب اليوم 12 مايو 2024 فى الاسواق المصرية مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل لدخول المساعدات من معبر رفح قرار جديد حول متهم بسرقة العقارات بالزيتون إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأكتوبر محافظ الغربية يناقش آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة ”تقدر” وكيل تعليم قنا يحيل لجنة مدرسة أبوتشت الفنية التجارية للتحقيق ريال مدريد يفوز على غرناطة برباعية في الليجا

أخبار

مجلس الوزراء: الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لكل من منع بيع المنتجات الإستراتيجية أو أخفاها

الوزراء
الوزراء

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.