«نبش القبور» انتهاكًا خطيرًا للكرامة البشرية.. تعرف على العُقوبة المنتظرة للمتهمين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
القوات البحرية المصرية تشارك فى التدريب المشترك ( الموج الأحمر - 7 ) بالمملكة العربية السعودية فرنسا وإيطاليا تكثفان تعاونهما في مجال الأسلحة العسكرية والتسليح في الاتحاد الأوروبي التحول البيئي يطلق جيل COP29 لدمج الشباب في الوفد الإسباني إلى قمة المناخ القادمة لويس بلاناس: الحكومة تلتزم بمواصلة الابتكار من أجل قطاع زراعي تنافسي مربح مونيكا غارسيا تسلط الضوء على أن مرصد مكافحة الفساد سوف يمنع ويضع تنبيهات ضد المخالفات ارتفاع عدد الطلاب المسجلين في التدريب المهني في اسبانيا بنسبة 32.6% خلال السنوات الخمس الماضية طرق فعالة تمنع زيادة الوزن مع قلة الحركة إصابة محمد عبده بالسرطان ويخضع للعلاج في باريس  مقتل جندي إسرائيلي من لواء نحال على حدود قطاع غزة اسرائيل تستهدف مجمع لأونروا نصائح مهمة من عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة

حوادث

«نبش القبور» انتهاكًا خطيرًا للكرامة البشرية.. تعرف على العُقوبة المنتظرة للمتهمين

نبش القبور
نبش القبور

جريمة نبش القبور تعتبر انتهاكًا خطيرًا للكرامة البشرية والقيم الثقافية والدينية، تُعاقب بشدة في العديد من القوانين الجنائية.

نبش القبور هو عمل يثير الرفض والاشمئزاز في معظم الثقافات والديانات حول العالم، إنها جريمة تتسبب في تدني قيم الإنسانية وتجرح مشاعر الأسر والمجتمعات، يُعتبر نبش القبور انتهاكًا للسلامة والكرامة البشرية ويُعاقب عليه بشدة في العديد من القوانين الجنائية، وفي السطور التالية ترصد «بوابة الأهرام» العقوبة المُنتظرة لمرتكبي جرائم نبش القبور.

العقوبة المنتظرة للمتهمين في جرائم نبش القبور

قال حسين أبو دوح، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات المصري في المادة 160 في الباب المعنون بـ الجنح المتعلقة بالأديان والتمييز، ينص علي: أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، (كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، وكل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، وأيضًا كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابى).