دعوى قضائية تطالب بقيد خريج تعليم مفتوح بنقابة المحامين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات: 27 شكوى في اليوم الثاني للتصويت بالدوائر الملغاة وبدء فرز الأصوات

حوادث

دعوى قضائية تطالب بقيد خريج تعليم مفتوح بنقابة المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أقام محمود عبد الخالق الدغيدي المحامي وآخرون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام نقيب المحامين، ورئيس لجنة قبول القيد بالنقابة بقبول أوراق موكلهم للقيد بالنقابة.

وأختصمت الدعوى التي حملت رقم 10563 لسنة 73 ق، نقيب المحامين، ورئيس لجنة قبول القيد بالنقابة.

وذكر محمود الدغيدي في دعواه أن موكله حاصل على الثانوية العامة من محافظة الغربية عام 1984، ثم حصل على ماجستير في القانون من كلية الحقوق جامعة طنطا بتاريخ 30/12/2014، ولم يصدر ضد موكله أي أحكام قضائية جنائية، وذلك وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.

وأضاف بأن موكله يعمل بقطاع الشئون القانونية بالشركة المصرية للاتصالات، حيث تقدم بطلب للقيد بجداول النقابة العامة للمحامين وفقاً لقانون المحاماة، إلا أنه فوجئ بأن باب قبول الطلبات مغلق لأجل غير مسمى بالنسبة لراغبي القيد الحاصلين على شهادة ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح والمسبوق بالحصول على شهادة الثانوية العامة، وذلك بقرار من نقيب المحامين ومجلس إدارة النقابة وذلك في مخالفة صريحة لقانون المحاماة.

وأشار إلى أن موكله مستوف كافة الشروط الخاصة للقيد بجداول نقابة المحامين بما لايجوز للنقابة الأمتناع أو إضافة شروط أخرى، ويتبين أن رفض طلب موكله، الحق به أضرار جسيمه تمثلت في حرمانه من الحصول على العضوية بالنقابة وممارسة أعمال المحاماة مثل أقرانه، كما أن هناك العديد من الحالات المماثلة تم قيدها بالنقابة وهو مايمثل إهدار لمبدء المساواة.

واستطرد أن موكله يعمل لدى الشركة المصرية للاتصالات والتي منحته مهلة لتسوية وضعه الوظيفي للعمل بالقطاع القانوني بها، والذي يستلزم قيده بالنقابة ومنحه عضويتها، حيث أن موكله قد صدر له الأمر الإداري رقم 683 بتاريخ 19/2/2018، والمتضمن تعديل المسمى إلى وظيفة محامٍ ثالث بذات القطاع، وأن استمرار رفض قيده بالنقابة قد يؤدي إلى حرمانه من الترقي إلى الوظيفة المذكورة.