دعوى قضائية تطالب بقيد خريج تعليم مفتوح بنقابة المحامين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
طرق فعالة تمنع زيادة الوزن مع قلة الحركة إصابة محمد عبده بالسرطان ويخضع للعلاج في باريس  مقتل جندي إسرائيلي من لواء نحال على حدود قطاع غزة اسرائيل تستهدف مجمع لأونروا نصائح مهمة من عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة اعتزال إسماعيل مطر نجم الكرة الإماراتية ”ولادة بدون حمل”.. لافتة دعائية تثير ضجة في مصر الإيقاع بسارقي مواد بترولية في الإسماعيلية إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة بطريق الفيوم –القاهرة ختام ناجح للمرحله الاولى من التصفيات المؤهله لمنتخب شباب التايكوندو وزير الرياضة يُهنئ منتخب الجمباز الفني بالتتويج ببطولة أفريقيا بالمغرب وزير الرياضة يكلف لجنة موسعة للتفتيش المالى والإدارى على نادي الطيران

حوادث

دعوى قضائية تطالب بقيد خريج تعليم مفتوح بنقابة المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أقام محمود عبد الخالق الدغيدي المحامي وآخرون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام نقيب المحامين، ورئيس لجنة قبول القيد بالنقابة بقبول أوراق موكلهم للقيد بالنقابة.

وأختصمت الدعوى التي حملت رقم 10563 لسنة 73 ق، نقيب المحامين، ورئيس لجنة قبول القيد بالنقابة.

وذكر محمود الدغيدي في دعواه أن موكله حاصل على الثانوية العامة من محافظة الغربية عام 1984، ثم حصل على ماجستير في القانون من كلية الحقوق جامعة طنطا بتاريخ 30/12/2014، ولم يصدر ضد موكله أي أحكام قضائية جنائية، وذلك وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.

وأضاف بأن موكله يعمل بقطاع الشئون القانونية بالشركة المصرية للاتصالات، حيث تقدم بطلب للقيد بجداول النقابة العامة للمحامين وفقاً لقانون المحاماة، إلا أنه فوجئ بأن باب قبول الطلبات مغلق لأجل غير مسمى بالنسبة لراغبي القيد الحاصلين على شهادة ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح والمسبوق بالحصول على شهادة الثانوية العامة، وذلك بقرار من نقيب المحامين ومجلس إدارة النقابة وذلك في مخالفة صريحة لقانون المحاماة.

وأشار إلى أن موكله مستوف كافة الشروط الخاصة للقيد بجداول نقابة المحامين بما لايجوز للنقابة الأمتناع أو إضافة شروط أخرى، ويتبين أن رفض طلب موكله، الحق به أضرار جسيمه تمثلت في حرمانه من الحصول على العضوية بالنقابة وممارسة أعمال المحاماة مثل أقرانه، كما أن هناك العديد من الحالات المماثلة تم قيدها بالنقابة وهو مايمثل إهدار لمبدء المساواة.

واستطرد أن موكله يعمل لدى الشركة المصرية للاتصالات والتي منحته مهلة لتسوية وضعه الوظيفي للعمل بالقطاع القانوني بها، والذي يستلزم قيده بالنقابة ومنحه عضويتها، حيث أن موكله قد صدر له الأمر الإداري رقم 683 بتاريخ 19/2/2018، والمتضمن تعديل المسمى إلى وظيفة محامٍ ثالث بذات القطاع، وأن استمرار رفض قيده بالنقابة قد يؤدي إلى حرمانه من الترقي إلى الوظيفة المذكورة.