قرار جديد من المحكمة ضد 57 متهم في قضية اللجان النوعية للإخوان

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
على هامش فعاليات اليومين الثالث والرابع لمعرض ” إيديكس - 2025 ” .. لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

حوادث

قرار جديد من المحكمة ضد 57 متهم في قضية اللجان النوعية للإخوان

قضية اللجان النوعية للإخوان
قضية اللجان النوعية للإخوان

قررت الدائرة الثالثة إرهاب تأجيل جلسة محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة وتم تحديد جلسة المرافعة في 26 نوفمبر.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والترويج لأغراض الجماعة التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وقد وجهت النيابة لهم عدة اتهامات، بما في ذلك نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بهدف تعكير السلم العام وتحقيق أهداف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وترويج أغراضها التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تنص المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لأي شخص يقوم بتأسيس أو إدارة جماعة إرهابية، وعقوبة السجن المشدد لأي شخص ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل، مع وجود علمه بأغراضها.

وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.