الهيئة الوطنية تقر إجراءات التظلم على قرارات اللجان الفرعية والعامة بانتخابات الرئاسة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أسباب خفية وراء قضم الأظافر عند الأطفال «خبيرة توضح الحلول» القوات البحرية المصرية تشارك فى التدريب المشترك ( الموج الأحمر - 7 ) بالمملكة العربية السعودية فرنسا وإيطاليا تكثفان تعاونهما في مجال الأسلحة العسكرية والتسليح في الاتحاد الأوروبي التحول البيئي يطلق جيل COP29 لدمج الشباب في الوفد الإسباني إلى قمة المناخ القادمة لويس بلاناس: الحكومة تلتزم بمواصلة الابتكار من أجل قطاع زراعي تنافسي مربح مونيكا غارسيا تسلط الضوء على أن مرصد مكافحة الفساد سوف يمنع ويضع تنبيهات ضد المخالفات ارتفاع عدد الطلاب المسجلين في التدريب المهني في اسبانيا بنسبة 32.6% خلال السنوات الخمس الماضية طرق فعالة تمنع زيادة الوزن مع قلة الحركة إصابة محمد عبده بالسرطان ويخضع للعلاج في باريس  مقتل جندي إسرائيلي من لواء نحال على حدود قطاع غزة اسرائيل تستهدف مجمع لأونروا

سياسة

الهيئة الوطنية تقر إجراءات التظلم على قرارات اللجان الفرعية والعامة بانتخابات الرئاسة

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوى
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوى

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجان العامة على إجراءات عملية الاقتراع أو صحة التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والطعن أمام رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على قرارات اللجان العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية رقم 25 لسنة 2023، والذي تضمن 3 مواد خاصة بالطعون على قرارات اللجان الانتخابية أمام اللجان العامة ورئيس الهيئة وجاءت كالتالي:

المادة الأولى:

للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته ، ويكون التظلم من الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة، وتصدر اللجان العامة قرارها في التظلم خلال أربعة وعشرين ساعة من تقديمه إليها.

المادة الثانية:

للمرشحين أو وكلاتهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالى لإصدار قراراتها فيها ، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

المادة الثالثة:

تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره ، وذلك بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره حضور أمامها وتخلفه عن الحضور.