ما حكم بعض التجار من احتكار السلع في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.. الإفتاء تجيب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
محافظ مطروح يعلن تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية قرار ليفربول باستبعاد محمد صلاح يثير جدلًا واسعًا قبل مواجهة إنتر ميلان محكمة القضاء الإداري ترفع الحظر عن فيلم ”الملحد” وتحدد موعد عرضه في 31 ديسمبر عضو البرلمان: مزاعم إسرائيل عن فتح معبر رفح “رواية مفبركة” ومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وزير الرياضة أول مصري يتولى رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة التابعة لليونسكو الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح نشطة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومطروح وزير التعليم يستقبل وفد بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية نائب وزير المالية: زيارة صندوق النقد لمصر لا تتضمن فرض أي رسوم ضريبية على المواطنين نجاح البئر الاستكشافية ”شمال البسنت – 1” بمخزون 15-25 مليار قدم مكعب من الغاز في دلتا مصر مدبولي يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التنسيق الاقتصادي شركة ميديا تكشف عن روبوتها البشري الجديد Miro U بستة أذرع لتعزيز الأتمتة الصناعية كيفية التفرقة بين داء الانسداد الرئوي المزمن ونزلات البرد

دين

ما حكم بعض التجار من احتكار السلع في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، جاء مضمونه: "ما حكم ما يقوم به بعض التجار من احتكار السلع في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي يمرُّ به العالم؟".

وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:

التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا؛ لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار".

وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.

وقال الإمام النووي الشافعي في "شرح النووي على مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ.

لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.

وعلى ذلك: فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.