ما حكم عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها؟ الإفتاء تجيب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
محافظ مطروح يعلن تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية قرار ليفربول باستبعاد محمد صلاح يثير جدلًا واسعًا قبل مواجهة إنتر ميلان محكمة القضاء الإداري ترفع الحظر عن فيلم ”الملحد” وتحدد موعد عرضه في 31 ديسمبر عضو البرلمان: مزاعم إسرائيل عن فتح معبر رفح “رواية مفبركة” ومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وزير الرياضة أول مصري يتولى رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة التابعة لليونسكو الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح نشطة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومطروح وزير التعليم يستقبل وفد بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية نائب وزير المالية: زيارة صندوق النقد لمصر لا تتضمن فرض أي رسوم ضريبية على المواطنين نجاح البئر الاستكشافية ”شمال البسنت – 1” بمخزون 15-25 مليار قدم مكعب من الغاز في دلتا مصر مدبولي يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التنسيق الاقتصادي شركة ميديا تكشف عن روبوتها البشري الجديد Miro U بستة أذرع لتعزيز الأتمتة الصناعية كيفية التفرقة بين داء الانسداد الرئوي المزمن ونزلات البرد

دين

ما حكم عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها؟ الإفتاء تجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه:" ما حكم عِدَّة الزوجة المتوفَّى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عِدَّتها بوضع الحمل مباشرة حتى لو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟

وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:

تنقضي عدَّة الحامل شرعًا بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجُها وغيرَها.