ما حكم عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها؟ الإفتاء تجيب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الأهلي يفوز على الجونة بثلاثية في الدوري الممتاز تراجع إيرادات قناة السويس بسبب أحداث البحر الأحمر الزراعة تعلن تجديد إعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني 11 خطوة تيسيرًا بقانون التصالح في مخالفات البناء مشروع ”واحة تجلي” للزيوت والأعشاب.. مقومات سياحية على أرض السلام محافظة الجيزة: دعم قطاع هضبة الأهرام بمنظومة طلمبات بيان مصر في الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي الصين تطلق ”مسبار فضائي” لاكتشاف الفضاء حبس مسئول بوزارة الزراعة لاتهامه بالرشوة مقتل 56 شخصا فى فيضانات جنوب البرازيل 14 قتيلا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا الأطفال المولودين بعد حمل بمساعدة طبية يواجهون خطر الإصابة بسرطان الدم

دين

ما حكم عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها؟ الإفتاء تجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه:" ما حكم عِدَّة الزوجة المتوفَّى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عِدَّتها بوضع الحمل مباشرة حتى لو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟

وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:

تنقضي عدَّة الحامل شرعًا بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجُها وغيرَها.