٢٢ فبراير الحكم فى طعن جنينة لالغاء عزلة من رئاسة المركزي للمحاسبات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات: 27 شكوى في اليوم الثاني للتصويت بالدوائر الملغاة وبدء فرز الأصوات

حوادث

٢٢ فبراير الحكم فى طعن جنينة لالغاء عزلة من رئاسة المركزي للمحاسبات

ارشيفية
ارشيفية

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، تأجيل الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يطالب فيه بوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة، للحكم بجلسة ٢٣ فبراير المقبل.

وقدم «جنينة»،فى طعنه الذى حمل رقم٥٥٨٩٢ لسنة ٦٣ قضائي، مذكرة أوضح فيها دفوعه على بعدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، حيث أورد فيها أن ذلك القانون صدر مخالفاً للمادة 156 من الدستور والتي اشترطت عرض القرارات بالقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة مجلس النواب عليه خلال 15 يوما من انعقاده ومناقشتها والموافقة عليها وإلا زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون.

وأوضحت المذكرة أن الثابت وفقا لمضابط مجلس النواب أنه لم تجرِ أية مناقشة جدية لهذا القانون وفقا لما نصت عليه لائحة مجلس النواب النافذة وقتئذ مما يجرد القرار بقانون من أية قيمة قانونية دون حاجة لأي إجراء آخر، كما نصت على ذلك المادة 156 من الدستور مما يصبح معه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016 قرارًا غير دستوريًا.

وأوضحت المذكرة أن القانون يخالف أيضاَ للمادتين 215 و216 من الدستور، والخاصتين بالنص على استقلال الأجهزة والهيئات الرقابية وضرورة إبدائها لرأيها في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، حيث أكدت أن القانون المذكورلم يعرض سوى على مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ولم يؤخد بشأنه رأي أي من الأجهزة الرقابية التي صدر متعلقاً بعملها، ومن ثم فإنه مشوباً بعوار دستوري شكلي واضح.

كما دفع «جنينة» بمخالفة القانون للمادة 14 من الدستور، والتي تنص على أن الوظائف حق للمواطنين، وتضمنت قاعدة عامة هي عدم جواز فصلهم إلا بالطريق التأديبي واستثنت من تلك القاعدة بند لفصل الموظفين في الأحوال التي يحددها القانون، مؤكداً أن ذلك الأستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك قط ما تضمنه القانون المذكور من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغه الاتساع، فالنصوص العقابية لا يجوز أبداً أن تكون بمثل هذا الاتساع، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها.

ووفقاً للمذكرة، فإن القانون المذكور يخالف لمادة 53 من الدستور الخاصة بمبدأ المساواة بين المواطنين، أكدت المذكرة أن القانون أختص بالمخالفة لتلك المادة رؤساء الأجهزة الرقابية فقط دون سائر العاملين فيها بالعزل، ومن ثم فإنه يكون قد ضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، كما أنه يجيز عزل رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فقط دون نظرائهم من رؤساء و أعضاء المؤسسات الأخرى في الدولة، وكأن من حالات العزل الواردة في هذا القانون لا تتوافر إلا في شأن رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وحدهم.

وأكدت المذكرة مخالفة القانون محل الطعن للمادة 95 من الدستور والتي تنص على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، باعتباره يعزف طائفة من الموظفين العموميين على سبيل العقوبة دون صدور حكم قضائي بذلك.