حظر شراء ”الهيئة المصرية للدواء” أى مستلزمات طبية إلا بموافقة مجلس الوزراء

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة - أسوان والعكس تفاوت اسعار صرف الدرهم الاماراتي فى البنوك المصرية 12 مايو 2024 اسعار الريال السعودي اليوم الأحد 12 مايو 2024 فى البنوك المصرية اسعار الدولار اليوم الأحد 12 مايو 2024 فى البنوك المصرية ارتفاع اسعار الذهب اليوم 12 مايو 2024 فى الاسواق المصرية مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل لدخول المساعدات من معبر رفح قرار جديد حول متهم بسرقة العقارات بالزيتون إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأكتوبر محافظ الغربية يناقش آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة ”تقدر” وكيل تعليم قنا يحيل لجنة مدرسة أبوتشت الفنية التجارية للتحقيق ريال مدريد يفوز على غرناطة برباعية في الليجا الطيران المدنى تختتم فعاليات البرنامج الوطنى للسلامة بالتعاون مع «United ATS»

أخبار

حظر شراء ”الهيئة المصرية للدواء” أى مستلزمات طبية إلا بموافقة مجلس الوزراء

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

حظر قانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، محدثاً حتى عام 2023، علي الهيئة شراء أي مستلزمات طبية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة 10 من القانون علي :" لا يجوز للهيئة المصرية للشراء الموحد أو لأي من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون إبرام عقد اقتراض لشراء أي من المستحضرات أو المستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وإتباع الإجراءات المقررة، كما لا يجوز لأي من الجهات الإدارية شراء المستحضرات أو المستلزمات الطبية من غير طريق الهيئة إلا في أحوال الضرورة وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لاختصاص الهيئة بالشراء الموحد.

وحدد القانون 7 اختصاصات لرئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، لعل أبرزها تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

علي :"يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وفق قرارات مجلس الإدارة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص ما يأتي:

1 – تصريف أمور الهيئة الفنية والمالية والإدارية، ومتابعة سير العمل بها.

2 – تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

3 – الإشراف على موظفي الهيئة طبقًا لما تحدده لوائحها.

4 – اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة، وإصدار التعاميم والمنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد.

5 – إبرام عقود الشراء مع الغير بعد موافقة مجلس الإدارة.

6 – وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة.

7 – إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي، وعرضه على مجلس الإدارة في المواعيد المقررة.

وقضت المادة 8 من ذات القانون علي :" يمثل الهيئة المصرية للشراء الموحد أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها، بينما نصت المادة 9 علي:"فيما عدا الجهات الممولة من الموازنة العامة للدولة، على الجهات طالبة الشراء أو تسدد مقابل ما تطلب شراءه مسبقًا، على أن تسوى المعاملة في ضوء القيمة الفعلية للشراء، وفي جميع الأحوال، تعفي الهيئة المصرية للشراء الموحد من سداد التأمينات الابتدائية والنهائية عند عمليات الشراء.