تعرف على المادة 375 ”الترويع و التخويف و المساس بالطمأنينة” ”البلطجة ”

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حقيقة عودة الموظفين للعمل من المنزل بنظام ”أون لاين” كل أحد التنمية المحلية تعلن الانتهاء من مشروع تطوير ترعة نجع حمادي بسوهاج الأسعار الجديدة للخبز السياحي.. تفاصيل وزير الشباب يصدر قرارًا بإنشاء وحدة الجينوم الرياضي محافظ الجيزة: تطوير طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية موعد تطبيق خفض سعر رغيف الخبز السياحي في الأسواق الداخلية تكشف ملابسات سرقة صيدلية بالقليوبية ضبط عصابة تُصنع مخدر ”الآيس” بالجيزة الصين تأمر ”آبل” بإزالة تطبيقي ”واتساب” و”ثريدز” من متجر التطبيقات الصيني إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر اليوم 580 طبيبا يتسلمون عملهم بوحدات طب الأسرة في سوهاج شون محافظة البحيرة تستقبل 985 طن قمح مع بدأ موسم التوريد

أحكام قضائية

تعرف على المادة 375 ”الترويع و التخويف و المساس بالطمأنينة” ”البلطجة ”

أرشيفية
أرشيفية

نص المادة 375 من قانون العقوبات :-

المرسوم (10) لسنة 2011

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ، و ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لغرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين او التشريعات أومقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أوسكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية اسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة ، أو إذا وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .

و يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها .

صدر بالقاهرة في بيع الآخر سنة 1432 هـ (الموافق 10 مارس سنة 2011 م ).