المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسى.. أبرز الفئات الممنوعة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أسباب خفية وراء قضم الأظافر عند الأطفال «خبيرة توضح الحلول» القوات البحرية المصرية تشارك فى التدريب المشترك ( الموج الأحمر - 7 ) بالمملكة العربية السعودية فرنسا وإيطاليا تكثفان تعاونهما في مجال الأسلحة العسكرية والتسليح في الاتحاد الأوروبي التحول البيئي يطلق جيل COP29 لدمج الشباب في الوفد الإسباني إلى قمة المناخ القادمة لويس بلاناس: الحكومة تلتزم بمواصلة الابتكار من أجل قطاع زراعي تنافسي مربح مونيكا غارسيا تسلط الضوء على أن مرصد مكافحة الفساد سوف يمنع ويضع تنبيهات ضد المخالفات ارتفاع عدد الطلاب المسجلين في التدريب المهني في اسبانيا بنسبة 32.6% خلال السنوات الخمس الماضية طرق فعالة تمنع زيادة الوزن مع قلة الحركة إصابة محمد عبده بالسرطان ويخضع للعلاج في باريس  مقتل جندي إسرائيلي من لواء نحال على حدود قطاع غزة اسرائيل تستهدف مجمع لأونروا

سياسة

المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسى.. أبرز الفئات الممنوعة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

الإنتخابات الرئاسية 2024
الإنتخابات الرئاسية 2024

حدد القانون مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، على كل مواطن مصري بلغ 18 عاما كان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.

ويُعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويُحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً:
-المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

-المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

ثانيا:


-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.

-من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

-من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.


-من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

-المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.

-من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.

-من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.