بعد 27 سنة زواج | مسنة تطالب زوجها بـ 2 مليون نفقة متعة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
افتتاح متحف كبار قراء القرآن الكريم بمسجد مصر في العاصمة الجديدة وزير الري: سد النهضة الإثيوبي غير قانوني ومصر لن تقبل المساس بحصتها من مياه النيل القبض على صاحب معرض مطروح لإطلاقه أعيرة نارية بالبحيرة احتفالًا بانتخابات مجلس النواب رئيس الوزراء: إطلاق حزمة استثمارية لدفع القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري الأرصاد: منخفض جوي يؤثر على البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة بمصر بحضور وزيري الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي شيخ الأزهر ينعي العالم المؤرخ أ. د. محمد صابر عرب: مسيرة علمية وثقافية حافلة بالعطاء ضبط مزارع بالغربية بعد جمع جراء صغيرة داخل جوال وإلقائها في مصرف مفتى الجمهورية: الفتوى أداة حماية الإنسان والقضية الفلسطينية وحصن ضد محاولات التهجير وزير الأوقاف: الفقيه الحق يوازن بين الأحكام الشرعية وواقع الناس لتحقيق اجتهاد رشيد وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة شريك أساسي في توجيه المجتمع ومواجهة التحديات المعاصرة الإسكان يعلن تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات العقارية حتى فبراير 2026

حوادث

بعد 27 سنة زواج | مسنة تطالب زوجها بـ 2 مليون نفقة متعة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت امرأة مسنة بدعوى نفقة متعة ضد زوجها في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بعد 27 عامًا من الزواج.

طالبت المرأة بسداد مبلغ مليوني و 100 ألف كنفقة عدة ومتعة، وذلك بسبب اكتشافها زواجه بسيدة أخرى دون إخبارها أو الإعلان عنها قانونيًا.

وأشارت المرأة إلى أنها عاشت برفقة زوجها لسنوات في ظروف صعبة في الغربة، وبعد أن تحسنت ظروفهم المالية، بدأ في خيانتها وتعرّضت للكثير من المعاناة بسببه.

وعندما اعترضت وطلبت الطلاق، طلقها غيابيًا وامتنع عن التواصل مع أبنائهما.

وأكدت المرأة البالغة من العمر 53 عامًا في دعواها أمام محكمة الأسرة أن زوجها يحاول التلاعب بها وسرقة حقوقها.

وأضافت أنه قد فقد اهتمامه بأولادهما وامتنع عن التواصل معهم، وبدأ في إثارة الخلافات بهدف إجبارها على التنازل عن الدعاوى المقامة ضده.

وقد قدمت المرأة مستندات تثبت التهديد والابتزاز الذي تعرضت له من قبله.

وينص قانون الأحوال الشخصية على أنه في حالة التطليق، يمكن للزوجة طلب الطلاق إذا تسبب الزوج في ضرر لها، ولا يشترط أن يكون الضرر متكررًا بل يكفي أن يحدث الضرر مرة واحدة فقط.

ويُعتبر التطليق للضرر مشروعًا في حالات الشقاق وسوء المعاشرة والهجرة وغيرها من الأوضاع التي يكون الزوج مسؤولًا عنها.