التموين تعلن ضوابط تداول الأرز الحر فى الأسواق

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مدافع هاوتزر CAESAR ذات العجلات ومركبات الاتصال المدرعة Serval لكرواتيا الدنمارك تطلب وحدات إطلاق إضافية من منظومة IRIS-T SLM مركبات القوات المسلحة الألمانية منذ عام ٢٠٠٥ مناظير Meprolight MVO للبنادق إلى جنوب أوروبا جسور ليجوان الميدانية على شاحنات تاترا للدنمارك السياسة بالصلب: عودة البحرية البلغارية ”مونتيرو” تُبرز ”ملقة” من حيث موقعها الاستراتيجي لاستضافة الهيئة الجمركية الأوروبية بيلار أليغريا تُعلن عن إطلاق أول موقع إلكتروني وطني مُخصّص لتعليم الفنون ”إنفوآرتيستيكاس” ”بوستيندوي” في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: ”سنواصل السعي نحو عالم أفضل” إسبانيا وقطر توقعان خطة عمل لتعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي بيدرو سانشيز يؤكد مجدداً التزام إسبانيا بفلسطين وحل الدولتين طرح البرومو الرسمي لفيلم ”خريطة رأس السنة” استعدادًا لعرضه في دور السينما

أخبار

التموين تعلن ضوابط تداول الأرز الحر فى الأسواق

تداول الأرز الحر
تداول الأرز الحر

صدر قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجريدة الرسمية بشأن تنظيم تداول الأرز.

يتضمن القرار مجموعة من الالتزامات التي يجب على الشركات والمنشآت الالتزام بها عند تعبئة الأرز الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية.

يجب أن يتم تدوين بعض المعلومات الهامة بشكل واضح وباللغة العربية على العبوات المعدة للبيع، مثل اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبلد منشأ الأرز واسم المستورد في حالة الاستيراد، أو يمكن تدوين عبارة "أرز مصري" في حالة الإنتاج المحلي.

وزارة التموين قامت بحظر عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك في محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة إذا كانت تفتقر للبيانات المذكورة أعلاه.

وتم إلزام الشركات والمنشآت التي تتعامل مع الأرز الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية وتجار الجملة بإبلاغ وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل أسبوعي بكميات الأرز المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

وأيضًا تم إلزام مستوردي الأرز بإبلاغ الوزارة بشكل أسبوعي بكميات الأرز المستوردة وأسعار الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.

تم منح جميع الشركات والمنشآت المشمولة بالقرار مهلة 6 أشهر لتنظيم أوضاعها والحصول على ترخيص لتداول الأطعمة أو القيام بإجراءات الحصول على هذا الترخيص.

وأكد القرار أنه سيتم تطبيق عقوبات المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 المتعلقة بشؤون التموين على أي مخالف لأحكام القرار، بما في ذلك مصادرة الأشياء المخالفة التي تشكل جريمة.