تأجيل محاكمة محمد البلتاجي في إهانة القضاء لجلسة 26 ديسمبر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات: 27 شكوى في اليوم الثاني للتصويت بالدوائر الملغاة وبدء فرز الأصوات

حوادث

تأجيل محاكمة محمد البلتاجي في إهانة القضاء لجلسة 26 ديسمبر

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، بتهمة إهانة المحكمة بعد قيامه بالضحك بسخرية أثناء سماع أقوال اللواء حبيب العادلى بقضية "اقتحام الحدود" فى جلسة 7 نوفمبر الماضى، بعد قيام المحكمة بنسخ صورة من محضر الجلسة الماضية وتقيد التهمة ضد المتهم كجنحة مستقلة بتهمة إهانة هيئة قضائية، لـ 26 ديسمبر لطلبات الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وكانت المحكمة لاحظت خلال سماع أقوال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية" فى جلسة 7 نوفمبر الماضى، أن المتهم "محمد البتاجى"، قد ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة بمنعه من الاسترسال فى توجيه الأسئلة للشاهد "العادلى"واعتبرت أن هذه الضحكة تمثل ازدراء للمحكمة ووجهت له تهمة إهانة المحكمة عملا بحقها المقرر فى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية والمعاقب عليها بالمادة 186 و133 و171 من قانونالجنايات .