براءة متهم فى قضية «داعش السلام» .. اقرأ التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الزراعة يطلق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر وزير الإسكان: توصيل خدمات الصرف الصحى لـ24 منطقة ريفية بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بالأقصر الاعتماد والرقابة الصحية تنظم ورشة عمل للتعريف بمعايير السلامة لوحدات ومراكز الرعاية الأولية بحضور ٣٠٠ مشارك وزيرة التضامن تلتقي ممثلي الهيئات الدولية لبحث فرص التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وزير الإسكان يتابع حملات إزالة المخالفات والظواهر العشوائية بعددٍ من المدن الجديدة وزير التموين: تكثيف المعروض من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية بدءًا من اليوم بسعر ١٥٠ جنية للطبق الواحد وزير الصحة: مستعدون لإرسال فرق طبية متخصصة إلى تشاد لنقل الخبرات المصرية بعدة مجالات مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار أبو الغيط يؤكد ضرورة التوصل الفوري إلى وقف اطلاق النار في لبنان دون شروط وزير الشباب والرياضة ينعي نجم منتخب مصر والإتحاد السكندري 

أحكام قضائية

براءة متهم فى قضية «داعش السلام» .. اقرأ التفاصيل

دائرة الإرهاب
دائرة الإرهاب

أصدرت الدائرة الأولى لمحكمة إرهاب اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمًا ببراءة متهم في قضية اتهامه بالانضمام إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والمعروفة باسم "داعش السلام".

ووجَّهت النيابة التهمة الأولى للمتهم بتأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين. ووجَّهت التهمة الثانية للمتهم بالانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية.

كما وجَّهت التهمة الثالثة للمتهم بجمع المعلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات. ووجَّهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل مع تنظيم داعش في الخارج.

ونص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على أنَّ عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية تصل إلى الإعدام، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا يقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.