براءة متهم فى قضية «داعش السلام» .. اقرأ التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أستاذ قانون دستوري يكشف شروط الترشح رئاسة الجمهورية مشاجرة على خشبة مسرح البالون.. لقاء سويدان تصفع ميدو عــادل لطيفة: تربيت في مصر وخفت عليها في 2011 و2012 تعليق ناري من أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون العرب أحمد موسى: الأسعار والغلاء قضية المواطن الأساسية وعايزين البلد تستقر.. فيديو انفجار هائل في ناجورني كاراباخ يُنهي حياة 200 شخص  وزير السياحة يترأس اجتماع هيئة المتحف القومي للحضارة البحث العلمي يوقع اتفاقية تعاون مع المجلس الثقافى البريطاني أحمد موسى يعرض أول توكيل رسمي تم تحريره لترشح الرئيس السيسي.. فيديو أحمد موسى: الشعب طلب ترشح الرئيس السيسي وأول توكيل من الدكتور عصام خليل الرقابة النووية تبحث دعم الأردن في نظام الادارة المتكامل تمساح يلتهم امرأة ويسبح بجثتها في قناة مائية

أحكام قضائية

براءة متهم فى قضية «داعش السلام» .. اقرأ التفاصيل

دائرة الإرهاب
دائرة الإرهاب

أصدرت الدائرة الأولى لمحكمة إرهاب اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمًا ببراءة متهم في قضية اتهامه بالانضمام إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والمعروفة باسم "داعش السلام".

ووجَّهت النيابة التهمة الأولى للمتهم بتأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين. ووجَّهت التهمة الثانية للمتهم بالانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية.

كما وجَّهت التهمة الثالثة للمتهم بجمع المعلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات. ووجَّهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل مع تنظيم داعش في الخارج.

ونص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على أنَّ عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية تصل إلى الإعدام، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا يقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.