إلزام شركة المشروعات الصناعية والهندسية أن تؤدي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبلغاً مقداره 3269090

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
التعليم العالي تنظم دورة عن جودة أداء الإدارة التربوية في مواجهة الأزمات محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأنبا أكسيوس الأسقف الجديد لإيبارشية المنصورة محافظ الغربية يناقش موقف مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر إخماد حريق نشب داخل مخزن أوراق بمدينة نصر ضبط عاطل قبل ترويجه 200 طربة حشيش بالإسكندرية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو لتطوير جهود مكافحة الإتجار بالبشر العاهل الأردني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب على غزة الحرس الوطني التونسي يضبط عنصرًا تكفيريًا شمال البلاد ”الكرملين”: بوتين ورئيسي يبحثان الوضع في الشرق الأوسط بعد ”الرد الإيراني” على إسرائيل مطار دبي الدولي يعلن تحويل الرحلات القادمة مؤقتًا مساء الثلاثاء ضبط أشخاص تعدوا بالضرب على عامل لخلافات عائلية بالمطرية السعودية ضد طاجيكستان فى كأس آسيا تحت 23 سنة اليوم الثلاثاء

أحكام قضائية

إلزام شركة المشروعات الصناعية والهندسية أن تؤدي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبلغاً مقداره 3269090

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت المحكمة الإدارية العليا ،بإلغاء حكم القضاء الإدارى المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام شركة المشروعات الصناعية والهندسية أن تؤدي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبلغاً مقداره 3269090 جنيهاً (ثلاثة ملايين ومائتا وتسع وستون ألفاً وتسعون جنيهاً)، مع الفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد .

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها إنه الثابت من الأوراق إنه بمناسبة حاجة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تنفيذ عدد 45 محولاً سعة المحول 500ك جهد متوسط بدون سكينة ربط وعدد 18 غرفة محول سعة 500 ك جهد ولوحة جهد متوسط مضافاً إليها سكينة الربط بين المحول والأخر بالحي السابع بمدينة العبور فقد تعاقدت مع شركة المشروعات الصناعية والهندسية على أن تقوم بهذه الأعمال بقيمة مقدارها ثلاثة مليون وتسعمائة ستة وعشرون الفاً وستمائة وثمانية عشر جنيهاً والتنفيذ خلال ستة أشهر.

ثم صدر قرار الجهة الإدارية بالسماح لجهاز مدينة العبور باستبدال غرف المحولات الخرسانية بأكشاك صاج على أن يتم دراسة أسعار التعديلات بمعرفة لجنة الأسعار بالهيئة بالاشتراك مع مندوبي الشركة، وعليه تقدمت اللجنة الثلاثية بالهيئة بأسعار الأعمال المستجدة والتي بلغت ما مقداره ستة ملايين وأربعمائة ستة وثلاثون ألفاً وواحد وأربعون جنيهاً ، إلا إن الجهاز المركزي للمحاسبات تدخل في مجرى الأحداث بمراجعته الأسعار المذكورة حيث انتهى في مناقضة معدة منه إلى وجود مغالاة في الأسعار المحددة من قبل تلك اللجنة، مما حدا بالهيئة إلى تشكيل لجنة لدراسة تقرير الجهاز، التى أعدت تقريراً جاء فيه إن إجمالي ما تم صرفه بالزيادة للشركة بالنسبة للتعاقد الراهن مبلغاً مقداره 3269090 جنيهاً (ثلاثة ملايين ومائتا وتسع وستون ألفاً وتسعون جنيهاً) ويمثل الفارق بين السعر الوارد بتقرير لجنة الأسعار المشترك فيها مندوبي الشركة وبين سعر السوق ,وعليه تم إحالة أعضاء لجنة الأسعار للنيابة الإدارية وانتهت إلى إحالتهم للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا التى قضت بمجازاتهم بجلسة بجزاءات تتراوح بين الفصل من الخدمة والوقف عن العمل.

وأضافت المحكمة أنه فى مجال العقود الإدارية للدولة يجب على اللجان المشكلة بالجهات الإدارية من الموظفين المنوط بها تحديد الأسعار الجديدة أن تلتزم بمقتضيات السوق والأسعار السائدة حينذاك وأن تنشد المصلحة العامة.

وتابعت المحكمة أنه لا يمكن للمتعاقد التمسك بموافقة السلطة المختصة، المختلطة بإرادة معيبة لنيل حقوق غير مشروعة والظفر بأموال ليست من حقه، والقول بخلاف ذلك ينطوي على إهدار للمصلحة العامة وضياع لحقوق الدولة المالية ، والبناء على إرادة معيبة للسلطة المختصة مما يفتح الباب امام فيحققوا مزايا مالية غير مشروعة تنوء عن حملها ميزانية المرفق العام وفي وقت المصلحة العامة منها براء.

والثابت أن الجهة الإدارية سمحت لجهاز مدينة العبور باستبدال غرف المحولات الخرسانية بأكشاك صاج , وأفضى الأمر إلى تشكيل لجنة مشتركة من موظفي الجهة الإدارية وعدد من مهندسي الشركة المطعون ضدها حيث انتهت هذه اللجنة إلى إن الأسعار الجديدة للأكشاك المستجدة فيما يخص التعاقد مع الشركة المطعون ضدها تبلغ مبلغاً مقداره ستة ملايين وأربعمائة ستة وثلاثون ألفاً وواحد وأربعون جنيهاً، كما يبين كذلك من مطالعة أوراق النزاع إن الشركة هي التي زجت بتلك الأسعار زجاً إلى ساحة اللجنة المذكورة وكان ذلك في حضور أكثر من مندوب عنها، وبالتالي فأن هذه الأسعار بتلك الكيفية جاءت بناءً على دراية تامة من الشركة وفي ظل مسئولية حتمية من جانبها.

وانتهت المحكمة أن أسعار تلك الأكشاك كان مغالى فيها فيتقدير ثمنها ، ونال منها الغلو الفادح في التحديد وهذه المسألة ثابتة ثبوتاَ يقينياً لا يدانيها شك ولا يخالطها ريب , والدليل على ذلك مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات التي يؤازرها تقرير اللجنة المشكلة من الجهة الإدارية اللذان اتحدا على إن هذا التحديد السعري قد شابه غلو مبالغ فيه ويزيد على سعر السوق بمبلغ مقداره 3269090 جنيهاً (ثلاثة ملايين ومائتان تسع وستون ألفاً وتسعون جنيهاً) ومن ثم فأن تلك البراهين والدلائل مجتمعة إنما تجري في سياق دافق لتصب في قناعة المحكمة فتفيض عقيدتها إيماناً ويملأ وجدانها يقيناً بأن الشركة قد أعرضت عن الالتزام بجادة الأسعار المعقولة وآثرت اتخاذ أسعار يشوبها الشطط ملاذاً لها وسبيلاً في تعاملها مع مقتضيات التعاقد, وهذا الشطط الذي اجتاح الأسعار قد تنكبت به الشركة الطريق السوي لحسن النية حال تنفيذها العقد موضوع التداعي وجاء عن سوء مقصد منها نظراً لكونها ضالعة في هذا الصنف من النشاط في الأسواق المصرية وراسخة في علم السوق ومستويات أسعاره كمسألة أولية لتسيير نشاطها ودفع استثماراتها وبالتالي كانت تعلم يقيناً بهذا الشطط في الأسعار الذي صنعته بأيديها، ويتعين عليها رده للد ولة .