التأديبية العليا تعاقب مدير عام ومرؤسه زورا مأموريات وهمية 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
افتتاح متحف كبار قراء القرآن الكريم بمسجد مصر في العاصمة الجديدة وزير الري: سد النهضة الإثيوبي غير قانوني ومصر لن تقبل المساس بحصتها من مياه النيل القبض على صاحب معرض مطروح لإطلاقه أعيرة نارية بالبحيرة احتفالًا بانتخابات مجلس النواب رئيس الوزراء: إطلاق حزمة استثمارية لدفع القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري الأرصاد: منخفض جوي يؤثر على البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة بمصر بحضور وزيري الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي شيخ الأزهر ينعي العالم المؤرخ أ. د. محمد صابر عرب: مسيرة علمية وثقافية حافلة بالعطاء ضبط مزارع بالغربية بعد جمع جراء صغيرة داخل جوال وإلقائها في مصرف مفتى الجمهورية: الفتوى أداة حماية الإنسان والقضية الفلسطينية وحصن ضد محاولات التهجير وزير الأوقاف: الفقيه الحق يوازن بين الأحكام الشرعية وواقع الناس لتحقيق اجتهاد رشيد وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة شريك أساسي في توجيه المجتمع ومواجهة التحديات المعاصرة الإسكان يعلن تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات العقارية حتى فبراير 2026

حوادث

التأديبية العليا تعاقب مدير عام ومرؤسه زورا مأموريات وهمية 

المستشار / محمد ضياء الدين
المستشار / محمد ضياء الدين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "مدير إدارة القضايا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية " ، ومدير عام الادارة القانونية بنفس الهيئة ، بعقوبة اللوم ، وذلك لاتهامها بعدم مراعاة الدقة والامانة ، من خلال قيام الأول بتحرير ٣١ مأمورية خارج القاهرة بالمخالفة للحقيقة ، وتقاضيه مبلغ ٢٠ الف جنيه بدون وجه حق كبدل للمأمورية الوهمية ، وقيام الثانى باعتماد هذه المأمورية بصفته مديره .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال الاول والثانى لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يرعي اى منهم الضمير المهنى ، فثبت قيام الأول بتحرير استمارات بدل سفر لعدد ٣١ مأمورية خارج القاهرة ، وقام بصرف مقابل نقدي بقيمة ٢٠ الف جنيه ، بالرغم من توقيعه بدفتر الحضور والانصراف عن العمل في تلك الأيام ، وعاونه في ذلك مديره ، الذي أعد ٨ خطوط سير لآداء مأموريات خارج القاهرة ، كما اعد استمارات بدل سفر بمقابل نقدي ، بالرغم من السماح له بالحضور والانصراف خلال فترة المأمورية الوهمية .

وأضافت أنه ثبت يقيناً لدي المحكمة ارتكاب المحالين لهذه المخالفة التى تستوجب العقاب التأديبي ، ولم تلتفت الى تبرير المحال الأول ، الذي أعترف بقيامه بهذه المخالفه ، ولكنه برر ذلك بأمانته عندما تواجد في العمل وقع بدفاتر الحضور والانصراف ، وهو ما لا يصلح لنفي مسؤليته في تحرير مأموريات للخارج وصرف المقابل المادي عنها ، لذا وجب عقابه .

كما تناولت المحكمة ما ارتكبه المحال الثانى وهو اعتماده لتلك المأموريات الوهمية، ولم تقتنع بما برره ان اعتماده هذا مجرد اجراء روتينى شكلى ، بحسبان ان هذا التبرير لا سند له في القانون ، كما انه ليس من ضمن اختصاصاته كمدير للإدارة القانونية بالهيئة ، وكان لازما عليه التأكد من قيام مرؤوسيه بعملهم على اكمل وجه ، والتأكد من تواجدهم بأماكن مأورياتهم وممارستهم للمهام المكلفين بها.