التأديبية العليا تعاقب مدير عام ومرؤسه زورا مأموريات وهمية 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حكم تاريخي يحمي مشترين الوحدات السكنية من الملاك ياسر جلال: ”جودر” عالم ممتع من الأساطير والأحداث المشوقة ريم البارودي ضيفة برنامج العرافة.. الليلة احتجاجات حاشدة في الأردن تنديدا بالعدوان الإسرائيلي السافر على غزة الجيش السوري يتصدى لهجوم متزامن من اسرائيل و”النصرة” كولر يوافق ”مبدئيًا” على ثلاثة مدافعين للانضمام للأهلي قرابة 33 ألف شهيد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عاجل.. مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح ناجية روسية: حفرة أنقذتني من رصاص الإرهابيين في مجمع ”كروكوس” عاجل.. حزب الله يدك مقر قيادة إسرائيلي في ثكنة برانيت بصواريخ بركان غيابات بالجملة في صفوف الأهلي أمام سيمبا اليوم بدوري الأبطال

أحكام قضائية

التأديبية العليا تعاقب مدير عام ومرؤسه زورا مأموريات وهمية 

المستشار / محمد ضياء الدين
المستشار / محمد ضياء الدين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "مدير إدارة القضايا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية " ، ومدير عام الادارة القانونية بنفس الهيئة ، بعقوبة اللوم ، وذلك لاتهامها بعدم مراعاة الدقة والامانة ، من خلال قيام الأول بتحرير ٣١ مأمورية خارج القاهرة بالمخالفة للحقيقة ، وتقاضيه مبلغ ٢٠ الف جنيه بدون وجه حق كبدل للمأمورية الوهمية ، وقيام الثانى باعتماد هذه المأمورية بصفته مديره .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال الاول والثانى لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يرعي اى منهم الضمير المهنى ، فثبت قيام الأول بتحرير استمارات بدل سفر لعدد ٣١ مأمورية خارج القاهرة ، وقام بصرف مقابل نقدي بقيمة ٢٠ الف جنيه ، بالرغم من توقيعه بدفتر الحضور والانصراف عن العمل في تلك الأيام ، وعاونه في ذلك مديره ، الذي أعد ٨ خطوط سير لآداء مأموريات خارج القاهرة ، كما اعد استمارات بدل سفر بمقابل نقدي ، بالرغم من السماح له بالحضور والانصراف خلال فترة المأمورية الوهمية .

وأضافت أنه ثبت يقيناً لدي المحكمة ارتكاب المحالين لهذه المخالفة التى تستوجب العقاب التأديبي ، ولم تلتفت الى تبرير المحال الأول ، الذي أعترف بقيامه بهذه المخالفه ، ولكنه برر ذلك بأمانته عندما تواجد في العمل وقع بدفاتر الحضور والانصراف ، وهو ما لا يصلح لنفي مسؤليته في تحرير مأموريات للخارج وصرف المقابل المادي عنها ، لذا وجب عقابه .

كما تناولت المحكمة ما ارتكبه المحال الثانى وهو اعتماده لتلك المأموريات الوهمية، ولم تقتنع بما برره ان اعتماده هذا مجرد اجراء روتينى شكلى ، بحسبان ان هذا التبرير لا سند له في القانون ، كما انه ليس من ضمن اختصاصاته كمدير للإدارة القانونية بالهيئة ، وكان لازما عليه التأكد من قيام مرؤوسيه بعملهم على اكمل وجه ، والتأكد من تواجدهم بأماكن مأورياتهم وممارستهم للمهام المكلفين بها.