اللواء/ حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق يطالب البنك المركزي برد ما قيمته 17 مليون جنيه بالفوائد

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«الإفتاء» تُعلن نتيجة استطلاع هلال شهر ذي القعدة 1445 هل اجتياح إسرائيل رفح يخرق اتفاقية كامب ديفيد؟ البنتاجون يعلن تعليق إمدادات الأسلحة لإسرائيل هل يرحم احمد العوضي دموع ياسمين عبدالعزيز؟ تخفيضات 50% على تذاكر الرحلات الدولية عبر مصر للطيران (تفاصيل) حفل زفاف ملكة جمال لبنان مايا رعيدي يُثير ضجة عالمية تراجع أسعار الذهب فى الأسواق السعودية أسعار الذهب فى الأسواق الاماراتية اليوم 8 مايو 2024 أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء اسعار العملات العربية فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء اضطراب أسعار الذهب فى الصاغة المصرية وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

حوادث

اللواء/ حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق يطالب البنك المركزي برد ما قيمته 17 مليون جنيه بالفوائد

اللواء / حبيب العادلي
اللواء / حبيب العادلي

كشف مصدر مقرب أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك أقام دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي.

وطالب العادلي البنك المركزي المصري برد مبلغ 4.5 مليون جنيه، و20 ألف دولار أمريكي، و161 ألف جنيه إسترليني، و186 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 17 مليون جنيه، مع إلزامهم بالفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويا، من تاريخ 14 يونيو 2011 وإلزامهم بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.

وأكد المصدر، أن الدعوى حملت رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزة، والتي تطالب بالتعويض عن قيمة ما تحصلت عليه النيابة العامة، في وقت سابق نفاذًا للحكم الصادر في القضية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمقيدة تحت رقم 2011/62 كلي والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر بجلسة 14 يونيو 2014 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت الدعوى، أن العادلي أقام طلبا لرد جميع أمواله المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى المستأنفة والتي تم تحويلها من حساباته بالبنوك بنك مصر وبنك إتش إس بي سي ومن البنك المركزي وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية ، وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك بتاريخ 2014/6/12، وحيث تم إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام .

كما طالب بالتعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك، تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم والمتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية والمتمثل في قيام مكتب النائب العام بإخطار البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ وذلك بمجرد صدور حكم فى الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكما نهائيا باتا، وحيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستانف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى وبتاريخ 12 يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب جنايات القاهرة ببراءة الطالب مما أسند إليه عن جميع التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقًا بفوائدها.